بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العتق باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت
3926 حدثنا حدثنا هارون بن عبد الله حدثني أبو بدر حدثني أبو عتبة إسمعيل بن عياش سليمان بن سليم عن عن عمرو بن شعيب عن أبيه جده المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
كتاب العتق
- باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت
- باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة
- باب في العتق على الشرط
- باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك
- باب من ذكر السعاية في هذا الحديث
- باب فيمن روى أنه لا يستسعى
- باب فيمن ملك ذا رحم محرم
- باب في عتق أمهات الأولاد
- باب في بيع المدبر
- باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث
- باب فيمن أعتق عبدا وله مال
- باب في عتق ولد الزنا
- باب في ثواب العتق
- باب أي الرقاب أفضل
- باب في فضل العتق في الصحة
التالي
السابق
[ ص: 339 ] أول كتاب العتق
بكسر المهملة إزالة الملك يقال : عتق يعتق عتقا بكسر أوله وتفتح وعتاقا وعتاقة قال الأزهري : مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق وعتق الفرخ إذا طار لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء ذكره الزرقاني .
1 - باب في المكاتب
بالفتح من تقع عليه الكتابة وبالكسر من تقع منه وكاف الكتابة تفتح وتكسر قال الراغب : اشتقاقها من كتب بمعنى أوجب ومنه قوله تعالى : كتب عليكم الصيام إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أو بمعنى جمع وضم ومنه كتب على الخط .
فعلى الأول تكون مأخوذة من معنى الالتزام وعلى الثاني مأخوذة من الخط لوجوده عند عقدها غالبا . قال ابن التين : كانت - صلى الله عليه وسلم - ( يؤدي ) من الأداء ( بعض كتابته فيعجز ) أي : عن أداء بعضها ( أو يموت ) قبل أداء البعض . الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبي
( عبد ) أي : تجري عليه أحكام الرق ( ما بقي ) ما دائمة ( من كتابته درهم ) [ ص: 340 ] وأخرجه من وجه آخر عن ابن حبان أثناء حديث وأخرج عبد الله بن عمرو بن العاص مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء .
حدث مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كانا يقولان : وسليمان بن يسار . وقد روى المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء ابن أبي شيبة وابن سعد عن سليمان بن يسار قال : استأذنت على عائشة فعرفت صوتي فقالت : سليمان فقلت : سليمان . فقالت : أديت ما بقي عليك من كتابتك؟ قلت : نعم إلا شيئا يسيرا قالت : ادخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء .
[ ص: 341 ] وروى الشافعي عن وسعيد بن منصور : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . زيد بن ثابت
قال مالك بن أنس وهو رأيي . قلت : وبه قال أكثر الأئمة وكان فيه خلاف عن السلف فعن علي إذا أدى الشطر فهو غريم وعنه يعتق منه بقدر ما أدى .
وعن ابن مسعود : لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عتق .
[ ص: 342 ] وعن عطاء : . وروى إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع كتابته عتق عن النسائي ابن عباس مرفوعا : " " ورجال إسناده ثقات لكن اختلف في إرساله ووصله . وحجة الجمهور حديث المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى عائشة الآتي وهو أقوى ووجه الدلالة منه أن بريرة بيعت بعد أن كوتبت ولولا أن المكاتب يصير بنفس الكتابة حرا لمنع بيعها . وقد ناظر زيد بن ثابت عليا - رضي الله عنه - فقال : أترجمه لو زنى أو تجيز شهادته إن شهد؟ فقال علي : لا فقال زيد : فهو عبد ما بقي عليه شيء . ذكره الزرقاني .
[ ص: 343 ] وقال : هذا حجة لمن رأى أن الخطابي جائز لأنه إذا كان عبدا فهو مملوك وإذا كان باقيا على أصل ملكه ولم يحدث لغيره فيه ملك كان غير ممنوع من بيعه . بيع المكاتب
وفيه دليل على أن بكمالها لم يكن محكوما بعتقه وإن ترك وفاء لأنه إذا مات وهو عبد لم يصر حرا بعد الموت ويأخذ المال سيده ويكون أولاده رقيقا له . المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي نجومه
وقد روي هذا عن عمر بن الخطاب ، وإليه ذهب وزيد بن ثابت عمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة وهو قول الشافعي انتهى . وأحمد بن حنبل
[ ص: 344 ] وقال الأردبيلي في الأزهار : قال الأكثرون إذا مات المكاتب قبل أداء النجوم أو بعضها مات رقيقا قل الباقي أو كثر ترك وفاء أو لم يترك خلف ولدا أو لم يخلف لهذا الحديث .
وقال أبو حنيفة : إن ترك وفاء عتق أو لم يترك فلا . وقال مالك : إن خلف ولدا عتق وإلا فلا . وفيه دليل على أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء جميع النجوم وبه قال الأكثرون من الصحابة والتابعين وغيرهم انتهى .
قال المنذري : وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب ، وفيه أيضا إسماعيل بن عياش وفيه مقال انتهى .
بكسر المهملة إزالة الملك يقال : عتق يعتق عتقا بكسر أوله وتفتح وعتاقا وعتاقة قال الأزهري : مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق وعتق الفرخ إذا طار لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء ذكره الزرقاني .
1 - باب في المكاتب
بالفتح من تقع عليه الكتابة وبالكسر من تقع منه وكاف الكتابة تفتح وتكسر قال الراغب : اشتقاقها من كتب بمعنى أوجب ومنه قوله تعالى : كتب عليكم الصيام إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أو بمعنى جمع وضم ومنه كتب على الخط .
فعلى الأول تكون مأخوذة من معنى الالتزام وعلى الثاني مأخوذة من الخط لوجوده عند عقدها غالبا . قال ابن التين : كانت - صلى الله عليه وسلم - ( يؤدي ) من الأداء ( بعض كتابته فيعجز ) أي : عن أداء بعضها ( أو يموت ) قبل أداء البعض . الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبي
( عبد ) أي : تجري عليه أحكام الرق ( ما بقي ) ما دائمة ( من كتابته درهم ) [ ص: 340 ] وأخرجه من وجه آخر عن ابن حبان أثناء حديث وأخرج عبد الله بن عمرو بن العاص مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء .
حدث مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كانا يقولان : وسليمان بن يسار . وقد روى المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء ابن أبي شيبة وابن سعد عن سليمان بن يسار قال : استأذنت على عائشة فعرفت صوتي فقالت : سليمان فقلت : سليمان . فقالت : أديت ما بقي عليك من كتابتك؟ قلت : نعم إلا شيئا يسيرا قالت : ادخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء .
[ ص: 341 ] وروى الشافعي عن وسعيد بن منصور : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . زيد بن ثابت
قال مالك بن أنس وهو رأيي . قلت : وبه قال أكثر الأئمة وكان فيه خلاف عن السلف فعن علي إذا أدى الشطر فهو غريم وعنه يعتق منه بقدر ما أدى .
وعن ابن مسعود : لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عتق .
[ ص: 342 ] وعن عطاء : . وروى إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع كتابته عتق عن النسائي ابن عباس مرفوعا : " " ورجال إسناده ثقات لكن اختلف في إرساله ووصله . وحجة الجمهور حديث المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى عائشة الآتي وهو أقوى ووجه الدلالة منه أن بريرة بيعت بعد أن كوتبت ولولا أن المكاتب يصير بنفس الكتابة حرا لمنع بيعها . وقد ناظر زيد بن ثابت عليا - رضي الله عنه - فقال : أترجمه لو زنى أو تجيز شهادته إن شهد؟ فقال علي : لا فقال زيد : فهو عبد ما بقي عليه شيء . ذكره الزرقاني .
[ ص: 343 ] وقال : هذا حجة لمن رأى أن الخطابي جائز لأنه إذا كان عبدا فهو مملوك وإذا كان باقيا على أصل ملكه ولم يحدث لغيره فيه ملك كان غير ممنوع من بيعه . بيع المكاتب
وفيه دليل على أن بكمالها لم يكن محكوما بعتقه وإن ترك وفاء لأنه إذا مات وهو عبد لم يصر حرا بعد الموت ويأخذ المال سيده ويكون أولاده رقيقا له . المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي نجومه
وقد روي هذا عن عمر بن الخطاب ، وإليه ذهب وزيد بن ثابت عمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة وهو قول الشافعي انتهى . وأحمد بن حنبل
[ ص: 344 ] وقال الأردبيلي في الأزهار : قال الأكثرون إذا مات المكاتب قبل أداء النجوم أو بعضها مات رقيقا قل الباقي أو كثر ترك وفاء أو لم يترك خلف ولدا أو لم يخلف لهذا الحديث .
وقال أبو حنيفة : إن ترك وفاء عتق أو لم يترك فلا . وقال مالك : إن خلف ولدا عتق وإلا فلا . وفيه دليل على أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء جميع النجوم وبه قال الأكثرون من الصحابة والتابعين وغيرهم انتهى .
قال المنذري : وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب ، وفيه أيضا إسماعيل بن عياش وفيه مقال انتهى .