الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 7977 ) فصل : ولا تنعقد nindex.php?page=treesubj&link=16380_16378اليمين بالحلف بمخلوق ; كالكعبة ، والأنبياء ، وسائر المخلوقات ، ولا تجب الكفارة بالحنث فيها . هذا ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وهو قول أكثر الفقهاء . وقال أصحابنا : الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم يمين موجبة للكفارة . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : إذا حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنث ، فعليه الكفارة .
قال أصحابنا : لأنه أحد شرطي الشهادة ، فالحلف به موجب للكفارة ، كالحلف باسم الله - تعالى . ووجه الأول ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37128من كان حالفا ، فليحلف بالله ، أو ليصمت } . ولأنه حلف بغير الله ، فلم يوجب الكفارة ، كسائر الأنبياء ، ولأنه مخلوق ، فلم تجب الكفارة بالحلف به ، كإبراهيم عليه السلام ولأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص ، ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه ; لعدم الشبه ، وانتفاء المماثلة . وكلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذا يحمل على الاستحباب دون الإيجاب .