الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 433 ] فصل في التحلي nindex.php?page=treesubj&link=25946_25945_27727ويباح لذكر وخنثى من فضة خاتم لأنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=13084اتخذ خاتما من ورق } متفق عليه .
( و ) لبسه ( بخنصر يسار أفضل ) من لبسه بخنصر يمنى ، وضعف حديث التختم في اليمنى في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره : المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره ، فكان في الخنصر ; لأنها طرف فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد ، ولا يشغل اليد عما تتناوله ،
وله جعل فصه منه ومن غيره . وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=27564كان فصه منه } nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=27563كان فصه حبشيا } ( ويجعل فصه مما يلي كفه ) لأنه صلى الله عليه وسلم " كان يفعل ذلك " قاله في الفروع ( وكره ) nindex.php?page=treesubj&link=27727لبسه ( بسبابة ووسطى ) للنهي الصحيح عن ذلك ، وظاهره لا يكره في غيرهما اقتصارا على النص ، وإن كان الخنصر أفضل ( لا بأس بجعله ) أي الخاتم من فضة ( أكثر من مثقال ما لم يخرج عن عادة ) لأن الأصل التحريم ، خرج المعتاد لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم .