[ درس ] ( فصل ) ذكر فيه أحكام الموتى
( في وجوب ولو حكما المتقدم له استقرار حياة وليس بشهيد معترك الموجود ولو جله لا كافر وسقط لم يستهل وشهيد ودون الجل كما يأتي ودخل كافر حكم بإسلامه تبعا لإسلام سابيه كما يأتي ( بمطهر ) أي بماء مطلق ( ولو غسل الميت ) المسلم بزمزم ) خلافا لقول لا يجوز به غسل ميت ولا نجاسة ابن شعبان
فصل أحكام الموتى
التالي
السابق
( فصل ذكر فيه أحكام الجنائز ) ( قوله في إلخ ) أما وجوب الغسل فهو قول وجوب غسل الميت عبد الوهاب وابن محرز وشهره وابن عبد البر ابن راشد وابن فرحون وأما سنيته فحكاها ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلاب وشهره ابن بزيزة وأما وجوب الصلاة فهو قول سحنون ابن ناجي وعليه الأكثر وشهره الفاكهاني وأما سنيتها فلم يعزه في التوضيح ولا ابن عرفة إلا لأصبغ وفي المواق عن أن بعض المتأخرين استنبطه من كلام المازري وذكر مالك ح عن سند أن المشهور فيها عدم الفرضية وهو يفيد تشهير السنية على ما فهمه منه ا هـ بن ( قوله ودخل ) أي بقوله ولو حكما ( قوله أي بماء مطلق ) وهذا هو المشهور ومقابله قول بماء الورد ونحوه بناء على أن الغسل للنظافة ( قوله لا يجوز إلخ ) أي لتشريفه وتكريمه لا لنجاسته ، وحمل بعضهم عدم الجواز في كلامه على الكراهة ليكون وفاقا للمذهب وذكر ابن شعبان ابن عبد السلام أنه لا يكفن من غسل بماء زمزم ورده ابن عرفة بأن ذلك إنما يجري على قول وبأن أجزاء الماء قد ذهبت منه انظر ابن شعبان ح ا هـ بن وقوله ولا يجوز به [ ص: 408 ] غسل ميت ولا نجاسة أي لتشريفه وتكريمه لا لنجاسته