إسلام ويب - التلخيص الحبير - كتاب البيوع - باب بيع الأصول والثمار- الجزء رقم3
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

باب بيع الأصول والثمار

[ ص: 65 ] ( باب الأصول والثمار )

1212 - ( 1 ) حديث : { من باع نخلا بعد أن تؤبر ، فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع }. الشافعي عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، رواه مسلم واتفقا عليه من حديث مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر بلفظ : { قد أبرت }. وأخرجه الشافعي أيضا عن مالك ، قال الشافعي : هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ .

( تنبيه ) :

وقع في بعض نسخ الرافعي ، { قبل أن تؤبر }. وهو غلط من الناسخ ، وكذا عزاه ابن الرفعة في المطلب المختصر فوهم ، وقد ذكره إمام الحرمين في النهاية عن المختصر على الصواب .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث