إسلام ويب - التلخيص الحبير - كتاب البيوع - باب بيع الأصول والثمار- الجزء رقم3
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1212 - ( 1 ) حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=74670من nindex.php?page=treesubj&link=24527_24526باع نخلا بعد أن تؤبر ، فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع }. nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم واتفقا عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=50617قد أبرت }. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ .
( تنبيه ) :
وقع في بعض نسخ الرافعي ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=74671قبل أن تؤبر }. وهو غلط من الناسخ ، وكذا عزاه ابن الرفعة في المطلب المختصر فوهم ، وقد ذكره إمام الحرمين في النهاية عن المختصر على الصواب .