الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : رجل باع عشرين نصفا فضة مغشوشة بعشرة أنصاف طيبة وأقبض في المجلس فهل البيع صحيح أم لا ؟ .

            الجواب : هذه الصورة لها أحوال : الأول : أن تكون فضة العشرين مساوية لفضة العشرة وزنا . الثاني : أن يكون أقل منها . الثالث : أن يكون أكثر ولا يصح البيع في الأحوال الثلاث ، أما في الثاني والثالث فواضح لزيادة أحد الجانبين في الربوي ، وأما في الأول فهو من قاعدة مد عجوة ودرهم ، ومن باع ربويا بمثله ومع أحد العوضين جنس آخر فالبيع باطل .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية