عدد النتائج : 782
في البحث عن (شروط قبول الإقرار)
أقر أن الحبل بها من زوج ثم مكث سنة ثم قال هي حامل مني فولدت لأقل من ستة أشهر من الإقرار الآخر
المبسوط > كتاب الدعوى > باب ادعاء الولد
زوجها ثم باعها ثم جاءت بالولد لستة أشهر بعد النكاح ولأقل من ستة أشهر بعد البيع
المبسوط > كتاب الدعوى > باب من دعوة البائع وغيره
أقر أنه زنى بامرأة حرة وأن هذا الولد ابنه من الزنا وصدقته المرأة
المبسوط > كتاب الدعوى > باب دعوة الولد من الزنا والنكاح الصحيح
أقر الرجل أنه زنى بامرأة حرة أو أمة فولدت هذا الولد وادعت المرأة نكاحا فاسدا أو جائزا
المبسوط > كتاب الدعوى > باب دعوة الولد من الزنا والنكاح الصحيح
ادعى الرجل النكاح وأقرت المرأة بالزنا
المبسوط > كتاب الدعوى > باب دعوة الولد من الزنا والنكاح الصحيح
قال الرجل هو ابني منك من نكاح وقالت هو ابنك من الزنا
المبسوط > كتاب الدعوى > باب دعوة الولد من الزنا والنكاح الصحيح
أقرت بانقضاء العدة بعد موت الرجل بيوم بسقط قد استبان خلقه
المبسوط > كتاب الدعوى > باب الولادة والشهادة عليها
رجل قال لفلان علي مائة درهم عددا ثم قال بعد ذلك هي وزن خمسة أو ستة وكان الإقرار منه بالكوفة
المبسوط > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالدراهم عددا
قال بالكوفة علي مائة درهم بيض عددا ثم قال هي تنقص دانقا
المبسوط > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالدراهم عددا
قال أقرضتك مائة درهم فقال ما استقرضت من أحد سواك أو من أحد غيرك أو من أحد قبلك أو لا أستقرض من أحد بعدك أو لم أستقرض من أحد معك
المبسوط > كتاب الإقرار > باب ما يكون الإقرار
قال وجدت كتابي أن لفلان علي ألف درهم أو وجدت في ذكري أو حسابي أو بخطي أو قال كتبت بيدي أن لفلان علي ألف درهم
المبسوط > كتاب الإقرار > باب ما يكون الإقرار
قال ما لفلان علي شيء فلا يخبره أن له علي ألف درهم أو لا يقل له أن له علي ألف درهم
المبسوط > كتاب الإقرار > باب ما يكون الإقرار
رجل قال لفلان على أبي ألف درهم وجحد ذلك وجحد المقر عليه ثم مرض المقر ومات الجاحد والمقر وارثه وعلى المقر دين في الصحة ثم مات وترك ألفا ورثها عن الجاحد
المبسوط > كتاب الإقرار > باب الإقرار في المرض
أقر المريض لوارثه بدين فلم يمت المريض حتى صار الوارث غيره بأن كان أقر لأخيه فولد له ابن أو كان ابنه كافرا أو رقيقا فأسلم أو عتق وصار هو الوارث دون الأخ
المبسوط > كتاب الإقرار > باب الإقرار للوارث وغيره من المريض