عدد النتائج : 147
في البحث عن (الشفعة بسبب الشركة في المشاع)
المشتري أو الموكل بالشراء شريكا وللدار شريك آخر فلهما الشفعة
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الشفعة > باب ما تثبت الشفعة فيه أو لا تثبت
سفل بين رجلين وعليه علو لأحدهما مشترك بينه وبين الآخر فباع هو السفل والعلو
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > كتاب الشفعة
دار بين ثلاثة لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس فباع صاحب النصف نصيبه
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > كتاب الشفعة > الشفعة بالبيع
المضارب إذا كان رأس ماله ألفا فاتجر وربح ألفا ثم اشترى بالألفين دارا في جوار رب المال ثم باعها بألفين
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > كتاب الشفعة > باب ما يجب فيه الشفعة وما لا يجب
ابتاع منهما سهما بثمن ثم ابتاع بقيمتها فالشفعة للجار في السهم الأول
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > كتاب الشفعة > ابتاع أو ابتيع له فله الشفعة
رجلا هلك وترك نصف دار له شركة بينه وبين شريكه في الدار مشاعة غير مقسومة فورثه عصبته فباع رجل من العصبة حصته من الدار أتكون الشفعة للعصبة دون شركائهم في الدار
المدونة > كتاب الشفعة الأول > باب تشافع أهل السهام
هلك رجل وترك ابنتين وعصبة وترك نصف دار شركته فيها مشاعة غير مقسومة فباعت إحدى الابنتين حصتها فسلمت أختها الشفعة أتكون الشفعة للعصبة دون الشركاء
المدونة > كتاب الشفعة الأول > باب تشافع أهل السهام
رجلا اشترى شقصا من دار مشتركة لها شفيع غائب فقاسم شركاءه ثم قدم الشفيع فقال أنا آخذ بالشفعة وأرد القسمة
المدونة > كتاب الشفعة الأول > باب اشترى شقصا فقاسم شركاءه ثم قدم الشفيع
اشتريت نخلا لأقلعها ثم أشتري الأرض بعد ذلك فأقررت النخل فيها ثم أتى رجل فاستحق نصفها وأراد أخذ ما بقي بالشفعة فقلت له إنما اشتريت النخل لأقلعها
المدونة > كتاب الشفعة الثاني > فيمن اشترى أرضا بعبد فاستحق نصف الأرض ثم أتى الشفيع
اشترك شريكان شركة مفاوضة في اشتراء الدور وبيعها فباع أحدهما دارا قد اشترياها فطلب شريكه الشفعة
المدونة > كتاب الشفعة الثاني > الشركة في شراء الدور وأخذ المقارض الشفعة بمال القراض
رجلا مضاربا اشترى شقصا من دار بمال المضاربة وهذا المضارب هو شفيع في الدار التي اشترى فأراد الأخذ بالشفعة فقال رب المال ليس لك أن تأخذ بالشفعة
المدونة > كتاب الشفعة الثاني > الشركة في شراء الدور وأخذ المقارض الشفعة بمال القراض
دارا بين رجلين مسلم ونصراني هما شريكان في الدار باع المسلم حصته من نصراني أو من مسلم أيكون لشريكه النصراني في ذلك شفعة
المدونة > كتاب الشفعة الثاني > أخذ الوصي بالشفعة للحبل
لو أن دارا بيني وبين رجل غير مقسومة بعت أنا طائفة منها بغير أمر شريكي فقدم شريكي والذي بعت أنا من الدار هو نصف الدار إلا أن الذي بعت هو نصف بعينه
المدونة > كتاب الشفعة الثاني > فيمن اشترى شقصا فتصدق به ثم أتى الشفيع
مات الرجل وترك ثلاثة من الولد ثم ولد لأحدهم رجلان ثم مات المولود له ودارهم غير مقسومة فبيع من الميت حق أحد الرجلين فأراد أخوه الأخذ بالشفعة دون عمومته
الأم للشافعي > كتاب الشفعة
كان لرجل حصة في دار فمات شريكه وهو غائب فباع ورثته قبل القسم أو بعده
الأم للشافعي > كتاب الشفعة > ما لا يقع فيه شفعة
هل في الشفعة سنة
الأم للشافعي > مسائل في أبواب متفرقة > باب خلاف عمر بن عبد العزيز في عشور أهل الذمة
ورثه رجلان فمات أحدهما وله ابنان فباع أحدهما نصيبه فأراد أخوه الشفعة دون عمه
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة
الدار إذا كانت مشاعة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه منها
الأم للشافعي > كتاب اختلاف الحديث للإمام محمد بن إدريس الشافعي > باب في الشفعة
للشريك الذي لم يقاسم شفعة وللجار المقاسم شفعة
الأم للشافعي > كتاب اختلاف الحديث للإمام محمد بن إدريس الشافعي > باب في الشفعة
الرجل يعرض على شريكه عقارا بينه وبينه أو نخلا فقال الشريك لا أريد فباعه ثم طلب الشفعة بعد
إعلام الموقعين عن رب العالمين > كتاب عمر في القضاء وشرحه > القول في القياس > فصل أخطاء القياسيين > أجوبة مفصلة عما ذكره نفاة القياس > فصل الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير
الشريك في الشفعة إذا باع شريكه تحقق له سبب يقتضي المطالبة بأن يملك الشقص المبيع بالشفعة
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا وبين قاعدة من انعقد له سبب المطالبة بالملك هل يعد مالكا أم لا
اشترى العامل شقصا للمضاربة وله فيه شركة فهل له الأخذ بالشفعة
القواعد لابن رجب > فصل فوائد تلحق بالقواعد وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب > المسألة الثامنة المضارب هل يملك الربح بالظهور أم لا
بيع شقص في شركة الورثة والموصى له قبل قبوله
القواعد لابن رجب > فصل فوائد تلحق بالقواعد وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب > المسألة الحادية عشرة الموصى له هل يملك الوصية من حين الموت أم من حين قبوله لها