عدد النتائج : 47
في البحث عن (تقييد اللفظ (عارية مؤقتة) في العمرى)
أن يقول قد جعلتها لك مدة عمري أو جعلتها عمر زيد (للهبة )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب العطايا والصدقات والحبس وما دخل في ذلك من كتاب السائبة > باب العمرى والرقبى
جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي (العمرى في الهبة )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الهبة > الباب الأول في أركان الهبة وشروط لزومها > فصل في العمرى والرقبى
قال جعلت هذه الدار لك عمري أو حياتي
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الهبة > الباب الأول في أركان الهبة وشروط لزومها > فصل في العمرى والرقبى
باع على صورة العمرى فقال ملكتكها بعشر عمرك
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الهبة > الباب الأول في أركان الهبة وشروط لزومها > فصل في العمرى والرقبى
كقوله إذا مات أو قدم فلان أو جاء رأس الشهر فقد أعمرتك هذه الدار أو فهي لك عمرك
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الهبة > الباب الأول في أركان الهبة وشروط لزومها > فصل في العمرى والرقبى
قال داري لك عمرك فإذا مت فهي لزيد أو عبدي لك عمرك فإذا مت فهو حر
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الهبة > الباب الأول في أركان الهبة وشروط لزومها > فصل في العمرى والرقبى
هل يستوي في العمرى تقييد ذلك بعمر الواهب كما لو قيده بعمر الموهوب ؟
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها > باب ما قيل في العمرى والرقبى
إذا قيد الواهب العمرى بعمر أجنبي بأن قال جعلت هذه الدار لك عمر زيد فهل يصح ؟
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها > باب ما قيل في العمرى والرقبى
إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك من بعدك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها
صحيح ابن حبان > كتاب الرقبى والعمرى > ذكر البيان بأن إعمار المرء داره في حياته من غير ذكر ورثته بعده لا تكون العمرى للمعمر له
العمرى اختلفوا فيها من ناحية هل هي تمليك للمنافع والذات معا؟ أو هي تمليك للمنافع فقط؟
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا > مسائل الهبات والهدايا والعطايا > الباب الرابع هبة العمرى والرقبى > الفصل الأول هبة العمرى > المبحث الثالث صورها > المطلب الأول الصورة الأولى أن تكون العمرى بلفظ مطلق
إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا > مسائل الهبات والهدايا والعطايا > الباب الرابع هبة العمرى والرقبى > الفصل الأول هبة العمرى > المبحث الثالث صورها > المطلب الأول الصورة الأولى أن تكون العمرى بلفظ مطلق
لزوم الشروط التي يشترطها العاقدان مما لا يخالف الكتاب ولا السنة واشتراط المعمر رجوع العين المعمرة إليه بعد موت المعمر ليس فيه هذا المحذور فله شرطه
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا > مسائل الهبات والهدايا والعطايا > الباب الرابع هبة العمرى والرقبى > الفصل الأول هبة العمرى > المبحث الرابع اشتراط الرجوع في العمرى
اشتراط المعمر رجوع العين إليه بعد موت المعمر
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا > مسائل الهبات والهدايا والعطايا > الباب الرابع هبة العمرى والرقبى > الفصل الأول هبة العمرى > المبحث الرابع اشتراط الرجوع في العمرى
تصح العمرى المطلقة دون المؤقتة
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج > كتاب الوصايا والصدقة والنحل والعمرى > باب منه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهي إلي وإلى عقبي أنها لمن أعطيها ولعقبه
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرقبى > ذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح في خبر زيد بن ثابت فيه > ذكر الاختلاف على الزهري فيه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة فيستثنى إن حدث بك وبعقبك فهي إلي وإلى عقبي أنها لمن أعطيها ولعقبه
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب العمرى والرقبى > ذكر الخبر المفسر الذي فيه صفة العمرى التي أجازها النبي وجعلها للمعمر ولورثته يملكون هبة ذلك كسائر ماله