فصل : وأما الحال الثالثة وهو ، والحكم فيهما واحد ، والمذهب أنها عطية باطلة : لأنه لا يملكه إياها عمره فيورث عنه ، ولا جعلها عمرى فيستعمل فيها الخبر ، وإنما قدر ذلك بعمر نفسه أو عمر أجنبي ، فاقتضى لما هي عليه من خلاف الأصل خروجها من حكم النفي أن تبطل ، وهكذا لو قال : قد أعمرتكها [ ص: 543 ] سنة ، أو شهرا كانت كذلك في البطلان ، وكان بعض أصحابنا يغلب فيها حكم العمرى ، ويخرجها على قولين وهو خطأ لما بيناه . أن يقول : قد جعلتها لك مدة عمري ، أو جعلتها عمر زيد