عدد النتائج : 12
في البحث عن (من به ناصور)
(بلل باسور) بموحدة حصل (في يد) فلا يلزم غسلها منه (النجاسة)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب أحكام الطهارة > فصل حكم إزالة النجاسة
حصل بلل الباسور في ثوب أو بدن ، فإنه يعفى عنه
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب أحكام الطهارة > فصل حكم إزالة النجاسة
وأما صاحب الناصور والجرح السائل فهما كالمستحاضة
المجموع شرح المهذب > كتاب الطهارة > كتاب الحيض > حكم سلس البول وسلس المذي
(ولا يصح وضوءها لفرض) (المستحاضة)
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الطهارة > باب الحيض والاستحاضة والنفاس > فصل في التلفيق وشيء من أحكام المستحاضة ونحوها
محل الحدث (مما لا يمكن عصبه كالجرح الذي لا) يرقأ دمه ، ولا (يمكن شده أو من به باسور أو ناصور ولا يمكن عصبه
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الطهارة > باب الحيض والاستحاضة والنفاس > فصل في التلفيق وشيء من أحكام المستحاضة ونحوها
وجع المقعدة وتورمها من داخل وخرج الثآليل
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الطهارة > فصل بيان حكم النجاسة > فروع رأى أن النجاسة في الصلاة فلما هم بالقطع نسي وتمادى
من به سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ ، والرعاف الدائم (هل يكفيه نية رفع الحدث)
الإنصاف > كتاب الطهارة > باب الحيض
من به باسور أو ناصور ، ولا يمكن عصبه ، (حكمه)
المبدع في شرح المقنع > كتاب الطهارة > باب الحيض > المستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة
قدر على حبسه حال القيام وحده (صلاة من به ناصور)
المبدع في شرح المقنع > كتاب الطهارة > باب الحيض > المستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة
بحث في الكتب

