التاسعة : لا يكفيها ; لأنه دائم . ويكفي فيه الاستباحة . فأما تعيين النية للفرض : فلا يعتبر على ظاهر كلام أصحابنا . قاله نية رفع الحدث ابن عبيدان ، والظاهر أنه كلام . قوله ( وكذلك المجد ) بلا نزاع ، لكن عليه أن يحتشي ، نقله من به سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ ، والرعاف الدائم ، وغيره ، ونقل الميموني ابن هانئ : لا يلزمه . [ ص: 382 ] فائدة : لو قدر على حبسه حال القيام لأجل الركوع ، والسجود : لزمه أن يركع ويسجد كالمكان النجس ، وهو المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : ويتخرج أنه يؤمر ، وجزم به لأن فوات الشرط لا بدل له . وقال أبو المعالي أيضا : أبو المعالي : صلى قائما . وقال أيضا : لو كان لو قام وقعد لم يحبسه ، ولو استلقى حبسه : صلى قائما أو قاعدا ; لأن المستلقي لا نظير له اختيارا ويأتي قريبا من ذلك ستر العورة بعد قوله " وإن وجد السترة قريبة منه " ولو امتنعت القراءة ، أو لحقه السلس إن صلى قائما