الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            24 - باب التفريق بين ذوي المحارم

                                                            3661 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي عرزة ، أخبرنا أبو نعيم ، أخبرنا عبد السلام بن حرب ، عن أبي خالد ، عن الحكم ، عن ميمون بن أبي شبيب ، قال : باع علي ، ففرق بين امرأة ، وابنها فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورد البيع .

                                                            3662 - ورواه إسحاق بن منصور ، عن عبد السلام ، عن يزيد بن عبد الرحمن ، وهو أبو خالد ، عن الحكم ، عن ميمون بن أبي شبيب ، عن علي أنه فرق بين جارية ، وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ورد البيع .

                                                            [ ص: 410 ]

                                                            3663 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا عثمان بن أبي شيبة ، أخبرنا إسحاق بن منصور فذكره .

                                                            3664 - وروينا عن أبي أسيد الساعدي أنه قدم بسبي من البحرين فصفوا ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ، فإذا امرأة تبكي ، فقال : " وما يبكيك ؟ " فقالت : بيع ابني في عبس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد : " لتركبن ، فلتجيئن به كما بعت بالثمن " ، فركب أبو أسيد ، فجاء به .

                                                            3665 - وروينا عن أبي أيوب الأنصاري ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة .

                                                            وروينا في النهي عن التفريق بينهما ، عن عمر ، وعثمان ، وابن عمر .

                                                            وروينا عن عثمان في النهي عن التفريق بين الوالد ، وولده في البيع .

                                                            وأما التفريق بين الأخوين المملوكين في البيع ، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النهي عن ذلك ، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يثبت .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية