الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجوز تعدد الزوجات بشروط

السؤال

هل الأصل فى الزواج التعدد أم الواحدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن الأمورالتي شرع الزواج لأجلها الإعفاف ووجود النسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج" متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة" [رواه أحمد وابن حبان وحسنه الهيثمي].

فإذا حصلت تلك الغاية بواحدة فقد أصيب الهدف المقصود من التشريع بالنسبة لذلك الشخص، ويبقى التعدد في حقه مرغبا فيه إن استطاع إليه سبيلا وقدر على القيام بالحقوق المترتبة عليه. وإن لم تحصل تلك الغاية بزوجة واحدة فهو مطالب بثانية حتى يصيب الهدف المقصود من التشريع إن آنس العدل من نفسه والقدرة البدنية والمادية على الزواج، وهكذا حتى يصل إلى الحد الذي منع الله تجاوزه. قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء: 3}.
والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني