الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من وكّل جمعية خيرية في عمل صدقة جارية فلم تقم بشيء دون علمه

السؤال

أريد أن أعمل صدقة جارية لوالدتي المتوفاة، ووجدت بعض الجمعيات الإسلامية التي تقول إنها تقوم بحفر آبار في بعض البلاد الأفريقية، وطباعة المصاحف، وتحدد قيمة كل حفر بمبلغ معين، فهل يجوز أن أعطي لهم المال مقابل نية الصدقة الجارية عن أمي؟ وماذا لو لم تقم هذه الجمعيات بالذي تم الاتفاق عليه، دون علمي، أو أنها لم تقم بأي شيء، فهل يصل ثواب الصدقة الجارية لأمّي في هذه الحالة، أم بمجرد خروج المال من ذمتي؟ أرجو التوضيح.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمثل هذه الجمعيات إنما هي وكيل عن المتبرع، أو المتصدق في إيصال صدقته لمحلها، وليست وكيلًا عن الفقراء في استلام الصدقة، ونحوها؛ ولذلك لا تتم الصدقة بمجرد دفع المال لهذه الجمعيات، وإنما تتم إذا قام الوكيل بعمل ما وكل فيه، وراجع للفائدة الفتوى: 275911.

وبخصوص الصدقة الجارية، فإن ثوابها متعلق بوجودها، وبقائها، ولذلك فإنها إن خربت، أو تعطلت، لم يستمر ثوابها، وانظر الفتوى: 127659.

وهذا كله في حصول الأجر المخصوص لصدقة معينة، أو صدقة جارية، ويبقى أجر النية، والسعي في العمل الصالح، حتى وإن لم يوجد في الواقع، وراجع في ذلك الفتوين: 116814، 323386.

ولذلك يرجى ألا يحرم الأجرَ من وكل جمعية خيرية في عمل صدقة جارية له، أو لغيره، فلم تقم الجمعية بشيء، ولم تعلمه بالواقع، فله أجر نيته، وسعيه، وبذله، من ماله، وراجع في ذلك الفتويين: 400015، 130536.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني