المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى : { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } دليل على أن ، والنداء لا يكون إلا بعد دخول الوقت . الجمعة لا تجب إلا بالنداء
وقد روي عن أبي بكر الصديق أنها تصلى قبل الزوال ; وتعلق في ذلك بحديث وأحمد بن حنبل { سلمة بن الأكوع : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف ، وليس للحيطان ظل . } وبحديث : { ابن عمر } وقد كان ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة . لا يخرج إلى الجمعة حتى يغشى ظل الجدار الغربي طنفسة عمر بن الخطاب التي كانت تطرح له عند الجدار ، وذلك بعد الزوال . وحديث عقيل بن أبي طالب سلمة محمول على التبكير بالجمعة ، وحديث دليل على أنهم كانوا يبكرون إلى الجمعة تبكيرا كثيرا عند الغداة وقبلها فلا يتناولون ذلك إلا بعد انقضاء الصلاة . ابن عمر
وقد رأى أن مالك إنما يكون وقت الزوال بيسير . وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم { التبكير إلى الجمعة } الحديث أنه كله في ساعة واحدة وحمله سائر العلماء على ساعات النهار الزمانية الاثنتي عشرة ساعة المستوية أو المختلفة بحسب زيادات النهار ونقصانه . وهو أصح ; لحديث : من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن : { ابن عمر } يريد لكثرة البكور إليها . ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة