الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              159 [ 86 ] وعن ثابت بن الضحاك ; أنه بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة ، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال - وفي رواية : متعمدا - ومن قتل نفسه بشيء ، عذب به يوم القيامة ، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه .

                                                                                              وفي رواية : ولعن المؤمن كقتله .

                                                                                              وفيها : ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها ، لم يزده الله إلا قلة ، ومن حلف على يمين صبر فاجرة .

                                                                                              وفي أخرى : ومن ذبح نفسه بشيء ، ذبح به يوم القيامة .

                                                                                              رواه أحمد ( 4 \ 33 - 34 ) ، والبخاري ( 6652 ) ، ومسلم ( 110 ) ، وأبو داود ( 3257 ) ، والترمذي ( 2638 ) ، والنسائي ( 7 \ 5- 6 ) ، وابن ماجه ( 2098 ) .

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              و (قوله : " إنه بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة ") وكانت سمرة ، وهذه بيعة الرضوان التي قال الله فيها : لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة [ الفتح : 18 ] . وكانت قبل فتح مكة في ذي القعدة سنة ست من الهجرة . وكان سببها : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد إلى مكة معتمرا ، فلما بلغ الحديبية - وهي [ ص: 312 ] موضع فيه ماء ، بينه وبين مكة نحو من أميال - صدته قريش عن الدخول إلى البيت ، فوجه لهم عثمان رسولا ، فتحدث أن قريشا قتلوه ، فتهيأ النبي - صلى الله عليه وسلم - لحربهم ، فبايع أصحابه تلك البيعة على الموت ، أو على ألا يفروا ; كما سيأتي ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                              و (قوله : " من حلف على يمين بملة غير الإسلام ") اليمين هنا : يعني به المحلوف عليه ; بدليل ذكره المحلوف به ، وهو بملة غير الإسلام . ويجوز أن يقال : إن " على " صلة ، وينتصب يمين على أنه مصدر ملاق في المعنى لا في اللفظ .

                                                                                              و (قوله : " كاذبا متعمدا ") يحتمل أن يريد به النبي - صلى الله عليه وسلم - : من كان معتقدا لتعظيم تلك الملة المغايرة لملة الإسلام ; وحينئذ يكون كافرا حقيقة ، فيبقى اللفظ على ظاهره . وكاذبا : منصوب على الحال ; أي : في حال تعظيم تلك الملة التي حلف بها ، فتكون هذه الحال من الأحوال اللازمة ; كقوله تعالى : وهو الحق مصدقا [ البقرة : 91 ] ; لأن من عظم ملة غير الإسلام ، كان كاذبا في تعظيمه دائما في كل حال وكل وقت ، لا ينتقل عن ذلك .

                                                                                              ولا يصلح أن يقال : إنه يعني بكونه كاذبا في المحلوف عليه ; لأنه يستوي في ذمه كونه صادقا أو كاذبا إذا حلف بملة غير الإسلام ; لأنه إنما ذمه الشرع من حيث إنه حلف بتلك الملة الباطلة ، معظما لها على نحو ما تعظم به ملة الإسلام الحق ; فلا فرق بين أن يكون صادقا أو كاذبا في المحلوف عليه ، والله تعالى أعلم .

                                                                                              وأما إن كان الحالف بذلك غير معتقد لذلك : فهو آثم مرتكب كبيرة ; إذ قد نسبه في قوله لمن يعظم تلك الملة ويعتقدها ، فغلظ عليه الوعيد ; بأن صيره كواحد منهم ، مبالغة في الردع والزجر ; كما قال تعالى : ومن يتولهم منكم فإنه منهم [ المائدة : 51 ] . وهل تجب عليه كفارة أم لا ؟ اختلف العلماء في ذلك : فروي عن [ ص: 313 ] ابن المبارك مما ورد مثل هذا : أن ذلك على طريقة التغليظ ، ولا كفارة على من حلف بذلك وإن كان آثما ; وعليه الجمهور ، وهو الصحيح ; لقوله - عليه الصلاة والسلام - : من حلف باللات ، فليقل : لا إله إلا الله ، ولم يوجب عليه أكثر من ذلك ، ولو كانت الكفارة واجبة ، لبينها النبي - صلى الله عليه وسلم - حينئذ ; لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . وقد ذهب بعض العراقيين إلى وجوب الكفارة عليه ، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى .

                                                                                              و (قوله : " ليس على رجل نذر في شيء لا يملكه ") هذا صحيح فيما إذا باشر النذر ملك الغير ; كما لو قال : لله علي عتق عبد فلان ، أو هدي بدنة فلان ، ولم يعلق شيئا من ذلك على ملكه له ، فلا خلاف بين العلماء أن ذلك لا يلزمه منه شيء ; غير أنه حكي عن ابن أبي ليلى في العتق : أنه إذا كان موسرا عتق عليه ، ثم رجع عنه .

                                                                                              وإنما اختلفوا فيما إذا علق العتق أو الهدي أو الصدقة على الملك ; مثل أن يقول : " إن ملكت عبد فلان ، فهو حر " ، فلم يلزمه الشافعي شيئا من ذلك عم أو خص ; تمسكا بهذا الحديث . وألزمه أبو حنيفة : كل شيء من ذلك عم أو خص ; لأنه من باب العقود المأمور بالوفاء بها ، وكأنه رأى أن ذلك الحديث لا يتناول المعلق على الملك ; لأنه إنما يلزمه عند حصول الملك لا قبله . ووافق أبا حنيفة مالك فيما إذا خص ; تمسكا بمثل ما تمسك به أبو حنيفة ، وخالفه إذا عم ; رفعا للحرج الذي أدخله على نفسه ، ولمالك قول آخر مثل قول الشافعي .




                                                                                              الخدمات العلمية