استرجاع الموظف ما أخذ منه ظلما بغير علم الشركة

0 129

السؤال

أعمل بشركة منذ أكثر من عشر سنوات وتتعمد الشركة بالتعامل مع الموظفين بما يخالف اللوائح والأنظمة بالدولة بما يتعلق بالأمور المادية كحساب نهاية الخدمة وإضافتها على الراتب شهريا علما بأن ذلك مخالف لقانون العمل كون أن القانون ينص على أن أول خمس سنوات تحسب نهاية الخدمة على 21 يوما عن كل سنة وثاني خمس سنوات تحسب على 30 يوما والثالثة على آخر راتب وغير ذلك مما تستقطعه من أمور مادية واجبة الدفع من قبل الشركة ولا يحق لنا الاعتراض ومن يعترض يقابل بانتهاء الخدمات، سؤالي هو لو تمكنت من استرداد بعض الأموال من دون علم الشركة هل يعتبر هذا مالا حراما؟ ومثال على ذلك إحضار عمالة من الخارج وحصولي على عمولة من دون علم الشركة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان بينك وبين هذه الشركة عقد، وخالفت الشركة ما هو مشترط في العقد نصا أو عرفا كما هو موضح في الفتوى رقم:59906 ، وأخذت منك ما لا حق لها فيه ولم تجد وسيلة لاسترجاع ما أخذ منك إلا بأن تأخذ من مالها بغير علم المسؤول فهذا جائز بشروط وضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 28871.

أما الطريقة المذكورة وهي أخذ عمولة مقابل جلب عمالة من الخارج فإذا كان ذلك عملا مستقلا عن عمل الشركة وفي غير أوقات الدوام وكان دورك هو التوسط في توفير العمال لأرباب العمل وأخذت عمولة مقابل ذلك وليس مقابل بيع التأشيرات التي يستجلب به هؤلاء العمال فلا حرج في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 80620.

أما إذا كان جلب العمال من الخارج داخلا ضمن عملك في هذه الشركة وأردت أن تأخذ مقابل ذلك عمولة من العمال أو بعبارة أخرى أردت أن تبيع لهم هذه التأشيرات فلا يجوز ذلك لعدة أسباب:

الأول: أن في ذلك أخذ رشوة من هؤلاء العمال، وفي مسند أحمد من حديث ثوبان قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. يعني الذي يمشي بينهما.

الثاني: ما في ذلك من مخالفة الشروط التي تمنح الدولة هذه التاشيرات على أساسها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني .

الثالث: أنك بذلك تأخذ من مال هؤلاء العمال لا من مال الشركة.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى