حكم التضحية عن اليتيم المتخلف عقليا من ماله

0 324

السؤال

نربي يتيمة متخلفة عقليا تملك مالا بالبنك ولها معاش يزيد عن متطلباتها، فهل يجب علينا أن نأخذ من أموالها لتؤدي الأضحية، وإن لم نفعل فهل علينا وزر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي جواب هذا السؤال مسألتان:

الأولى: التضحية عن اليتيم إذا كان له مال، فهذه اختلف أهل العلم فيها، فقال قوم لا يضحي الولي أو الوصي عن اليتيم من ماله، وقال آخرون يضحي، وهؤلاء يفصلون في المسألة.

 جاء في المغني: قال أحمد: ويجوز للوصي أن يشتري لليتيم أضحية إذا كان له مال يعني مالا كثيرا لا يتضرر بشراء الأضحية. انتهى.

وهذا على سبيل التوسعة في يوم العيد لا على سبيل الإيجاب، وجاء في موضع آخر: واختلفت الرواية هل تجوز التضحية عن اليتيم من ماله؟ فروي أنه ليس للولي ذلك لأنه إخراج شيء من ماله بغير عوض فلم يجز كالصدقة والهدية وهذا مذهب الشافعي، وروي أن للولي أن يضحي عنه إذا كان موسرا وهذا قول أبي حنيفة ومالك. ويحتمل أن يحمل كلام أحمد في الروايتين على حالين، فالموضع الذي منع التضحية إذا كان اليتيم طفلا لا يعقل التضحية ولا يفرح بها ولا ينكسر قلبه بتركها لعدم الفائدة فيها فيحصل إخراج ثمنها تضييع مال لا فائدة فيه، والموضع الذي أجازها إذا كان اليتيم يعقلها............ وعلى كل حال من ضحى عن اليتيم لم يتصدق بشيء منها ويوفرها لنفسه لأنه لا يجوز الصدقة بشيء من مال اليتيم تطوعا. انتهى. 

ومفهوم هذا أنه إذا كان الصغير لا يمكنه أن يأكل الضحية كلها أو لا يمكن أن توفر له فيأكلها على أجزاء لم يجز التضحية عنه، وقد ذكر هذا  الحنفية فقالوا: والصدقة بعدها تطوع فلا يجوز ذلك في مال الصغير ولا يمكن الصغير من أن يأكله كله. وقيل الأصح عندهم أن يضحي ويأكل ما أمكنه ويبتاع بما بقي ما ينتفع بعينه.

المسألة الثانية: التضحية عن المجنون إذا كان المقصود بالمتخلفة عقليا ذلك، وهذا أيضا مما اختلف فيه أهل العلم، فهل من شرائط التضحية العقل أم لا.

 جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: البلوغ والعقل وهذان الشرطان اشترطهما محمد وزفر ولم يشترطهما أبو حنيفة وأبو يوسف فعندهما تجب التضحية في مال الصبي والمجنون إذا كانا موسرين..

وقال المالكية لا يشترط في سنية التضحية البلوغ ولا العقل، وقال الشافعية لا يجوز للولي أن يضحي عن محجوريه من أموالهم، وقال الحنابلة في اليتيم الموسر يضحي عنه وليه من ماله أي مال المحجور وهذا على سبيل التوسعة في يوم العيد لا سبيل الإيجاب. انتهى.

وخلاصة الجواب أن الذي يظهر في اليتيم المتخلف عقليا أنه لا يضحى عنه لعدم فائدة الأضحية عنه، ولأن الغالب أنه يتبرع بهذه الأضحية، والتبرع بمال اليتيم لا يصح، وما تقدم من المنع في حق الولي والوصي فمن باب أولى غيرهم ممن لا ولاية له ولا وصاية على مال هذا اليتيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة