الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز أخذ أجرة الشقة من أختك المعاقة عقليا

السؤال

أملك شقة في بيت العائلة المكوّن من أربعة أدوار، وله مدخل واحد. تسكن أختي في الدور الأرضي، وهي تعاني من مرض عقلي يمنعها من الإدراك والتصرف، ولم تتزوج حتى الآن، وعمرها حوالي 50 عامًا. تتلقى معاش والدي بالكامل، وأنا من يقوم بصرفه وإدارته، حيث يسافر إخوتي ويتركون زوجاتهم وأولادهم في البيت معها، وأنا المسؤول عن رعايتها وتلبية احتياجاتها المالية بعلم الجميع.
يسكن إخوتي الذكور في الدورين الأول والثاني، أما الدور الرابع ففيه شقتي، لكنها مغلقة منذ خمس سنوات، حيث انتقلتُ للسكن في منزل آخر. طلبتُ من إخوتي شراء الشقة، لكن القادر منهم رفض، والآخر اعتذر عن عدم استطاعته. كما عرضتُ أن تُسجَّل باسم أختي، لكنهم رفضوا بحجة أنها غير عاقلة ولا تحتاج إليها.
ونظرًا للظروف المعيشية الصعبة، قررتُ تأجير الشقة بدلاً من تركها مغلقة، أو حتى بيعها، لكنني متردد بسبب خوفي من دخول مستأجر جديد قد يشكل خطرًا على أختي، أو يتسبب في مشاكل غير متوقعة. كما أنني على يقين بأنه إذا أحضرتُ مستأجرًا، فستحدث مشاكل عديدة لأختي، حيث من المحتمل أن تجلس معهم في الشقة، أو أن يأخذوا المال منها بسبب طيبتها وعفويتها الزائدة. فهل يحق لي أخذ الإيجار من معاش أختي شهريًا، باعتبارها السبب الرئيسي في عدم قدرتي على تأجير الشقة أو بيعها حتى الآن؟ أم إن من حقي تأجير الشقة، أو بيعها دون الالتفات إلى موقف إخوتي، طالما أنني المالك الشرعي لها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للسائل أخذ هذه الأجرة من معاش أخته، فإن هذا من أكل المال بالباطل، ويتأكد هذا على قول من يمنع الوصي من معاملة نفسه في مال المحجور عليه.

ومن يتولى أمر المحجور عليه، يلزمه حفظ ماله وحسن إدارته، ولا يتصرف فيه إلا على وجه النظر والاحتياط، وبالأحظ له. وراجع في ذلك الفتويين: 341047، 480565.

وأمّا تأجير الشقة أو بيعها، فلا حرج فيه، ويتحرى السائل عندها أن يكون المشتري أو المستأجر ممن يؤمن شره، فإن اعترض إخوته على ذلك، فليشتروها، أو يؤجرها هم بأنفسهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني