الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب الأخت مبلغا مما ورثه أخوها المريض نظرا لقيامها برعايته

السؤال

أخي الأكبر مريض نفسيا، ويحتاج لمن يرعاه. قامت أختي -حفظها الله- بذلك لمدة سبع سنوات، ووضعها المادي ضعيف، وكانت تأخذ مقابل ذلك إيجار شقة أخي الأكبر، وهو مبلغ قليل (60 دينارا شهرياً). الآن أقوم أنا على رعاية أخي (بعد رجوعي من الغربة).
حصل أخي الأكبر على نصيبه من الإرث، سؤالي لكم: تطالب أختي -حفظها الله- أن تأخذ جزءا من هذا الإرث(تعويضا لها) مقابل تلك السنوات التي قامت هي على رعايته فيها، والصرف عليه في بيتها، فهل تستحق ذلك؟ وإذا كان الجواب بنعم، هل يكفي موافقة بعض الورثة على ذلك، أو مراعاة اعتراض أحدهم؟
شكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إن كان أخوكم لا يحسن التدبير في ماله، فإنه يعتبر شرعا من المحجور عليه، والمحجور عليه إذا لم يكن والده حيا، ولم يعين له والده وصيا عليه قبل وفاته، فإنه يرفع أمره إلى المحكمة الشرعية؛ لتعين وصيا عليه، وانظر الفتوى: 28545 في بيان من يتولى أموال القاصرين، والعاجزين، ولا يجوز لكم أن تدفعوا شيئا من أمواله لأخته نظير دعواها، وإن كان لها حق مالي على أخيها، فلترفع الأمر إلى المحكمة حتى تنظر فيها؛ لأن مثل هذه الأمور تحتاج إلى قضاء شرعي في إثبات حقها، وتقديره، والأصل منع الأخذ من ماله، إلا فيما يختص بالنفقة عليه، وانظر الفتوى: 480565 والفتوى: 399265 وكلاهما في حدود تصرف الوصي في مال المحجور عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني