زكاة المال المشترك

0 233

السؤال

أقيم مع والدي ومالنا مشترك ويتصرف فيه أبي وعندما حال الحول لإخراج الزكاة دخلني مبلغ مالي لحسابي الخاص من طرف الحكومة لبناء مسكن خاص مع العلم أن الملف كان مطروحا عندهم منذ زمن للدراسة فهل نجمع المبلغ الجديد مع المبلغ القديم لإخراج الزكاة؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

إذا كان المال المشترك غير ماشية تجب الزكاة على كل من الشريكين بمفرده، إذا كان نصيب كل منهما نصابا قد حال عليه الحول، فإن نقصت حصة أحدهما عن النصاب فلا زكاة عليه، وإن كان نصيب كل منهما لم يكتمل نصابا فلا زكاة عليهما ولو بلغ نصيبهما نصابا عند الخلط.

والمال المستفاد بعد الحول لشراء مسكن لا تجب زكاته إلا إذا حال عليه الحول ابتداء من دخوله وتملكك له، ولا عبرة بتأريخ تقديم الطلب، ويشترط أن يكون بالغا نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المال مشتركا بينك وبين أبيك، فيجب على كل منكما بمفرده أن يخرج زكاة ماله إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا، فإن نقص مال أحدكما عن النصاب فلا زكاة عليه، وإن كان كل منكما بمفرده ليس عنده نصاب كامل فلا زكاة عليكما؛ ولو اكتمل نصاب من اجتماع ماليكما فلا زكاة عليكما أيضا، فلا تأثير للخلطة في غير الماشية عند جمهور أهل العلم، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم:  316730 والفتوى رقم: 67589.

والمبلغ الذي استفدته لبناء مسكن تستأنف به حولا جديدا من تأريخ ملكه، فتزكيه بعد إتمام حوله إن كان نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه، فإن صرفته في بناء مسكن قبل تمام حوله فلا زكاة عليك، وراجع الفتوى رقم: 29995.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة