الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الشريكين وحكم المال المستفاد

السؤال

لدينا سؤال حول الزكاة، أحد الإخوان لديه مال يريد أن يزكيه، قَبْلَ حول كامل كان لديه من الأموال التجارية ما قيمته2270 دولار (ألفان ومائتان وسبعون دولاراً)، والآن بلغ مجموع المال 2780 دولار (ألفان وسبعمائة وثمانين دولاراً).
وأفاد أن هذا المبلغ مناصفة بينه وبين شريكه في العمل، أي له النصف وللآخر النصف، فكيف يزكون هذا المبلغ، هل يجرد كل منهما ماله ثم يخرج الزكاة، أم يخرجان من المجموع، ثم كم يخرجون بالدقة، وأفاد أحدهما أن لديه في المنزل ذَهَباً بقيمة 1034 دولار، ووزنه بالتقريب يتراوح بين 60 و65 غراماً، وقد مضى على وجوده في المنزل ثمانية أشهر، فهل فيه زكاة، وهل يضمه إلى الأموال التجارية المذكورة من قبل؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من المعلوم أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو يبلغ النصاب، هذا في الأموال التي يعتبر لها الحول، وعليه فإن كان نصيب كل من الشريكين يبلغ النصاب وحال عليه الحول وهو نصاب زكى كل واحد منهما نصيبه، وكذلك إن بلغ نصيب أحدهما النصاب دون الآخر زكى نصيبه عند حلول الحول عليه وهو نصاب، وكيفية إخراج الزكاة من هذا المال المشترك تتم بمعرفة قدر ما لكل من الشريكين، وعلى أساس ذلك يخرج كل واحد زكاته، والنصاب هنا هو ما يعادل 85 جراماً من الذهب، فإذا لم يبلغ نصيب أي واحد من الشريكين نصاباً فلا زكاة في هذا المال إلا إذا كانا أو كان أحدهما يملك مالاً آخر من جنس المال المذكور مثل الفلوس وعروض التجارة فإنه يضمه إلى نصيبه ويزكى الجميع.

وهذا ينطبق على صاحب الذهب المذكور ففي حال ما إذا كان نصيبه من المال المشترك يبلغ النصاب فهنا إن كان الذهب ناشئاً عن هذا المال بأن اشتراه من ربحه مثلاً، فإنه يزكيه معه عند حول الأصل، وإن لم يبلغ نصيبه النصاب إلا بالذهب الذي اشترى من هذا المال انعقد حوله من يوم اكتمال المال نصاباً بالذهب، ويزكي الجميع عند تمام الحول.

قال ابن قدامة في المغني: فإن استفاد مالاً مما يعتبر له الحول ولا مال له سواه وكان نصاباً أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصاباً فبلغ بالمستفاد نصاباً انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه، وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام أحدها: أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله لا نعلم فيه خلافاً.... انتهى.

وإن كان الذهب غير ناشئ عن مال التجارة بأن أهدي له أو ورثه أو اشتراه من مال آخر، فإن كان نصيبه من المال المشترك يبلغ النصاب فله أن يستقبل الذهب ويزكيه عند حوله، ويجوز أن يضمه إلى المال التجاري ويزكيه معه في حوله، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 28183.

وإن لم يكن نصيبه من المال المشترك يبلغ النصاب وبلغ بالذهب نصاباً فإنه يعتبر حوله قد انعقد من يوم ملك الذهب، ويزكي الجميع عند تمام الحول، هذا إذا كان الذهب غير حلي النساء، أما إذا كان حلياً فقد تقدم في الفتوى رقم: 2870 ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب زكاة الحلي، والمبلغ الذي يجب إخراجه هو ربع العشر 2.5%.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني