هل يلزم الزوج الصرف على دراسة الزوجة

0 325

السؤال

إني متزوج منذ أكثر من عام بقليل وقد تم الاتفاق مع أهل الزوجة على أن تكمل تعليمها، وقد وافقت على ذلك بإقناع من الوالد، مع العلم بأن الزوجة تدرس في جامعة خاصة ورسوم الجامعة مرتفعة بعض الشيء، وبعد زواجي بما يزيد عن ستة أشهر مرض والدي واضطررت أن أستدين لدفع تكاليف علاجه وأصبح من الصعب علي تحمل نفقة تعليمها مع ما يحدث من غلاء في الأسعار بالإضافة إلى الدين الملتزم به للغير نتيجة مرض والدي، وللعلم فقد اتفق والدي مع والد زوجتي على تحمل نفقة السنة الأولى ولكن بعد أن تم الزواح رفض والد زوجتي تحمل النفقة وأنكر الاتفاق الشفهي الذي تم بيننا وقامت زوجتي بأخذ مبلغ كدين من إحدى صديقاتها وإخباري به بعد أن أخذته وسددت به مصاريف الجامعة للفصل الأول، وعند مخاطبتي لزوجتي أصرت أنه من حقها شرعا بموجب ما تم الاتفاق به مع والدها وأنها لن تقبل بتأجيل الدراسة وأنه علي أن أستدين لأجل دراستها إذا اقتضى الأمر أو ستقوم هي بالاستدانة لسداد مصاريف الجامعة وتخبرني لسداد الدين، ولقد تكاثرت علي الديون وأخاف أن أعجز عن سدادها وأحاسب عنها يوم الحساب، فسؤالي: هل يجوز لي منع زوجتي من متابعة تعليمها أو تأجيل دراستها إلى أن يتيسر الحال رغم الاتفاق الذي تم بيننا وبين والد زوجتي أم يعتبر هذا المنع من نقض العهود؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مصروف دراسة الزوجة لا يلزم الزوج ما لم يلتزمه في العقد، وبناء عليه فإن كان ما تم بينك وبين ولي أمر زوجتك هو مجرد وعد بالسماح لها بالدراسة ومساعدتها فيها فلا يلزمك الوفاء بذلك سيما إذا أعسرت، وإن كان شرط عليك ذلك في العقد على اعتباره جزءا من المهر فيلزمك الوفاء به والنفقة عليها حتى تكمل دراستها، فإن أعسرت ولم تستطع ذلك تبقى دينا في ذمتك لها، ولا يجب عليك أن تستدين لأجله.

وعلى فرض لزوم ذلك لك فلك منعها من الدراسة حتى يتيسر لك ما تنفقه عليها إلا إذا وجدت من يتحمل عنها ذلك كأبيها أو غيره، وأما ما ذكرت من عدم وفاء والدها بما تعهد به فلا يمكن إلزامه به، لكن إن كان الاتفاق بينكما على أنه يصرف عليها سنة ثم تصرف أنت عليها الباقي فالذي يلزمك هو الباقي وهو ثلاث سنوات إن كانت أربع سنوات مثلا، وهذا على فرض أنك التزمت بذلك في العقد على أنه جزء من المهر.... وينبغي أن تسعى في إقناع زوجتك لقطع الدراسة ولو مؤقتا حتى يتيسر أمرك، ويمكنك توسيط بعض أهلها وأقاربها في ذلك، وللمزيد انظر في ذلك الفتوى رقم: 123860. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة