الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجب على الزوج إعطاء مَصروف لزوجته، وإن فَعَل فقد أَحْسَنَ

السؤال

أنا متزوجة، وزوجي يرفض إعطائي مصروفا شخصيا إلا مقابل العلاقة الشخصية، فكل مرة يُعطيني مبلغا زهيدا، والعلاقة لا تستمر أكثر من دقيقة بل يمكن أقل. وأنا مخنوقة جدا من هذا الطريقة، أشعر فيها بالرخص وقلة الكرامة، ولكني أحتاج للفلوس؛ لكي أُحْضِر مطالبي الشخصية، لكنه يرفض إعطائي إلا بهذه الطريقة.فماذا أفعل؟وهل يقع على زوجي إثم بسبب هذه الطريقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بقدر الكفاية في المطعم والملبس والمسكن، والمعتبر في هذا حال الزوجين من اليسار والإعسار على الراجح من أقوال الفقهاء. وراجعي الفتوى: 105673.

وقد بينا في هذه الفتوى أن الزوج إذا قام بما يجب عليه فليس عليه أن يدفع لزوجته مصروفا شخصيا، ولو أنه فعل من باب الإحسان كان أمرا حسنا تَقْوى به المودة وتدوم به العشرة، وذلك من حُسن العشرة الذي حث عليه الشرع، كما في قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}.

قال الجصاص في أحكام القرآن: أَمْرٌ للأزواج بِعِشرة نسائهم بالمعروف، ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقَسْم، وتَرْكِ أذاها بالكلام الغليظ والإعراض عنها والميل إلى غيرها، وترك العُبوس والقُطوب في وجهها بغير ذنب، وما جرى مجرى ذلك... انتهى.

وقال السعدي في تفسيره: وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة، وكَفِّ الأذى وبَذْل الإحسان، وحُسن المعاملة. ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما. اهـ.

والحاصل أن الزوج لا يأثم إن لم يُعْطِ زوجته مصروفا شهريا بعد إعطائها الواجب من نفقتها.

وإذا كانت الزوجة حصيفة، وعملت على مداراة زوجها، وحسن التَّبَعُّل له، فلن تعجزها حيلة تحصل بها على ما تبتغي من زوجها بطريقة مناسبة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني