الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب الزوجة من مال زوجها، والتوسعة عليها في النفقة.. رؤية شرعية

السؤال

أعلم أن مسألة الناس أموالهم من غير حاجة حرام. فهل هذا ينطبق أيضاً على الزوجين؟
زوجي -حفظه الله- غير مقصر من ناحية النفقة الشرعية: (المأكل والملبس والمسكن) لكنه لا يعطيني مصروفا لحاجاتي إلا عندما أطلب ذلك منه، وأنا أكره ذلك وأخجل، وفي نفس الوقت أنا الآن عاطلة عن العمل وليس لدي أي دخل.
فهل طلبي منه أن يعطيني بعض المال خارجا عن حدود النفقة لي شخصياً يعد من المسألة المحرمة؟
وهل إذا عدت للعمل يجب ألا أطلب منه أبدا؛ لأن ذلك سيكون حراما علي بسبب أنني قادرة على الكسب. ولو كان العيدية مثلا، أو أن أطلب منه أن يحضر لي بعض الكماليات مثل الشكولاته، أو أي شيء زائد عن النفقة الأساسية. إلا أن يقوم هو من تلقاء نفسه بهذا الشيء؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نرى حرجا عليك في سؤال زوجك ما يقدر عليه من التوسعة عليك في النفقة، أو أن يعطيك مالا زائدا عن النفقة الواجبة، سواء كان لك مال أو كسب أو لم يكن.

فالظاهر لنا أنّ ذلك ليس داخلا في السؤال المنهي عنه شرعا؛ فطلب الهبة من الصديق ونحوه جائز.

جاء في شرح صحيح البخاري لابن بطال -رحمه الله-: استيهاب الصديق الملاطف حسن إذا علم أن ما يستوهبه تطيب به نفسه، ويسر بهبته. انتهى.

وقال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: وفيه ‌الاستيهاب من الأصدقاء. انتهى.

وقد كان الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- يشدد في أمر المسألة، لكنّه سهّل فيها بين الولد وأبيه.

قال البهوتي -رحمه الله- في شرح منتهى الإرادات: وقال أحمد: أكره المسألة كلها، ولم يرخص فيه. إلا أنه بين الولد والأب أيسر. انتهى.

فإن كان هذا جائزا بين الولد وأبيه؛ فجوازه بين الزوجين أولى؛ لما بين الزوجين من العلاقة القوية. وثبوت حقّها عليه في النفقة، وانبساطها في ماله عادة.

جاء في الذخيرة للقرافي -رحمه الله-: وكل واحد منهما [من الزوجين] ‌ينبسط ‌في ‌مال صاحبه أكثر من بسطه ‌في ‌مال أبيه وابنه، وهما يتوارثان ولا يسقطان في الإرث كالابن والأب احترازا من غيرهما من القرابة فإنهم يسقطون؛ فكان الشبه بعمودي النسب أقوى، ‌والزوج يتجمل بمال امرأته، والمرأة تتسع بمال ‌زوجها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني