حكم تأخير الصلوات الخمس وعدم أدائها في أول وقتها

0 313

السؤال

يقوم القائمون على إدارة المسجد هنا في مدينة تايلر بولاية تكساس الأمريكية بتأخير الصلوات الخمس عن أوقاتها. فمثلا يؤخرون صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس بنصف وثلاثة أرباع الساعة ونصلي الظهر صيفا وشتاء حوالي الساعة الثانية إلا ربعا بالرغم من أن ميعاده حسب الباحث الإسلامي الساعة الثانية عشرة والنصف. ونؤخر العصر حوالي ساعة أو ساعة ونصف ونؤخر العشاء حوالي ساعة او ساعة ونصف أحيانا.
الغريب أن هذه المواعيد تتغير شهريا وأحيانا أسبوعيا. ما حكم الإسلام في ذلك؟ نرجو توجيه النصيحة وسأقوم بتعليق هذه الفتوى في المسجد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن الشرع قد وضع لتحديد أوقات الصلاة علامات وأمارات كونية تسهل معرفتها وهي مفصلة في كتب الفقه. وقد بيناها في الفتوى رقم: 4538. فلتراجع.

 أما التحديد بالساعة فإنه يختلف من بلد إلى آخر، ومن فصل من فصول السنة إلى آخر، فلا يمكن تحديد الأوقات بها إلا تبعا للعلامات الشرعية، ومن المعلوم أن لوقت كل صلاة بداية لا يجوز تقديمها عليها وله نهاية لا يجوز تأخيرها عنها إلا في حالات الجمع المعروفة، أما ما بين أول الوقت وآخره فلا مانع من إيقاع الصلاة في أي جزء منه، لكن يستحب أداء الصلوات في أول الوقت، إلا الظهر في شدة الحر، وإلا العشاء إذا لم يشق الأمر على المأمومين. 

وعلى هذا فالظاهر أن أداء الصلاة في هذه الأوقات المذكورة لا يخالف السنة بالنسبة للظهر والعشاء أما الأوقات الأخرى فينبغي تعجيلها بعض الشيء.  

ولمزيد التفصيل يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 32380 ، والفتوى رقم: 15043.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة