حكم ربط الوفاء بمستحقات سابقة بتجديد العقد على شروط جديدة

0 163

السؤال

أنا اتفقت مع الشركة التي أعمل بها في العقد على أن يكون لي نسبة من المبيعات التي أقوم ببيعها ولكن بعد توقيع العقد والعمل لديهم لمدة 1 سنة لم يتم تقاضي أي شيء وتمت الشكوى لمكتب العمل، ولكن من دون أي فائدة لأنهم طلبوا أن يتجدد العقد على الشروط الجديدة مع أن نسبة المبيعات التي أستحقها من الشركة تتجاوز الـ5000 ريال سعودي فما الحل في هذه الحالة؟ وجزاكم الله الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر -كما وصفت- فإن هذه الشركة ملزمة بالوفاء بمقتضى ما تعاقدتما عليه وهو هذه النسبة المتفق عليها، فإن كانت مربوطة بالربح فهي منه إذا تحقق، وإن كانت مربوطة بالبيع فهي من الثمن الحاصل حصل ربح أم لم يحصل، ولا يجوز لهم ربط الوفاء بتجديد العقد على شروط جديدة، وإخلال الشركة بالوفاء بما تستحقه عليها هو إخلال بالعقود التي أمر الله بالوفاء بها، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  {المائدة:1}، وللتوصل إلى حقك حاول استخدام كافة الوسائل المشروعة لذلك من مثل ما فعلت من الشكاية إلى مكتب العمل أو غير ذلك كالشكاية إلى ديوان المظالم، أو القضاء أو توسيط ذوي المكانة كالعلماء والوجهاء، فإن هم استجابوا لذلك فهو المطلوب، وإن لم يستجيبوا فاعتبرها مصيبة واحتسب الصبر عليها عند الله، فقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب {الزمر:10}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري.

وإن أمكنك أن تأخذ مقابل حقك من مال الشركة دون أذى يلحق بك فلك ذلك وهو ما يعرف بمسألة الظفر، وتراجع لها الفتوى رقم: 8780.

وننبه إلى أن هذه النسبة المتفق عليها إذا كانت وحدها دون مرتب ثابت فلا إشكال فيها على قول من يجيز الجهالة في الجعل لتكييف العقد الذي بينكما على أساس أنه جعالة، والجعالة أجاز بعض أهل العلم فيها أن تكون بنسبة من الثمن، وإذا كانت مع مرتب ثابت فقد اختلف العلماء في الجمع بين الأجر الثابت والنسبة، والجمهور على المنع من ذلك، والجواز رواية عن الإمام أحمد، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربع جاز، نص عليه. ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئا من ذلك، لأنه عوض مجهول وعمل مجهول وقد ذكرنا وجه جوازه، وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم يجز نص عليه، وعنه الجواز والصحيح الأول. انتهى..

وللمزيد من الفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 59471.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة