الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في تحديد نسبة من الربح للمندوب

السؤال

نستفتيكم في مسألة في المساهمة في بطاقات الاتصال المدفوع سوا
حيث يدفع للسهم الواحد مبلغ 8700 يتم المساهمة عن طريق مندوبين
تنزل أرباح أسبوعية مبلغ 1000 ريال مع العلم أن الربح قد يكون 1200 أو1250 و1300 على أن يأخذ المندوبون على أتعابهم .
أريد النظر في المسألة من وجهتين
الوجهة الأولى
إذا تم تحديد نسبة معينة من الأرباح يأخذها المندوبون على أتعابهم
الوجهة الثانية
إذا كان الربح مبلغ 1200 أو 1300 واتفق مع المندوب على أن المساهم يربح 1000 ريال على السهم الواحد وأن يأخذ المندوب على أتعابه بقية المبلغ ألا هو 200 أو300 المبلغ بعد الألف
هل يدخل الربا في المسألة؟
وما الحكم في الأرباح التي قد تم استلامها من قبل المساهم وكيفية التصرف بها إذا لم تكن المساهمة مشروعة
أرجو التفصيل في المسألة وجزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا تم الاتفاق على تحديد نسبة من الربح يأخذها المندوبون فلا حرج في ذلك، لأن هذه المعاملة من جنس المشاركات الجائزة، فإن صاحب الأسهم والمندوب يشتركان، هذا بنفع ماله وهذا بنفع بدنه، وما قسم الله من ربح كان بينهما على الإشاعة. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: المساقاة والمزارعة والمضاربة ونحوهن من المشاركات على ما يحصل، من قال هي إجارة بالمعنى العام فقد صدق، ومن قال: هي إجارة بالمعنى الخاص فقد أخطأ. وإذا كانت إجارة بالمعنى العام التي هي الجعالة فهنالك إن كان العوض شيئا مضمونا من دين أو عين فلا بد أن يكون معلوما، وإن كان العوض مما يحصل من العمل جاز أن يكون جزءا شائعا، كما لو قال الأمير في الغزو: من دلنا على حصن كذا فله منه كذا. قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب. اهـ.

هذا ما يتعلق بالسؤال الأول، أما ما يتعلق بالسؤال الثاني: فيجوز أن يقول صاحب الأسهم للمندوب بع السهم بكذا، وما زاد فهو لك، كما بيناه في الفتوى رقم: 45406.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني