حلف بالطلاق الثلاث ألا يزوج ابنته من عائلة معينة، وجاء خاطب من هذه العائلة

0 254

السؤال

حلف رجل على ابنته فقال علي الطلاق بالثلاثة لن نزوجها إلى أحد من بيت وهدان والآن أتى رجل من هذا البيت يريد أن يتزوجها فهل لو قام أخوها أو عمها بزواجها بوكالته له يقع هذا اليمين، علما بأن البنت رشيدة وعمرها 30 عاما، نرجو الإجابة؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الأب يقصد بيمينه بالطلاق أنه لن يباشر هو تزويجها فقام أخوها -أو غيره من الأولياء غير الأب- بتزويجها لم يقع الطلاق، وإن كان قصد بيمينه أنها لن تزوج مطلقا بأحد من تلك العائلة -وهذا هو الظاهر من لفظه- وقع الطلاق إن تزوجت بأحد من تلك العائلة سواء زوجها هو أو غيره من الأولياء ولو بإذنه وإن نوى بذلك حثا أو منعا في قول جمهور الفقهاء، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن نوى بيمينه حثا على فعل شيء أو منعا منه ولم يقصد إيقاع الطلاق كان يمينا ولا يقع الطلاق إن تم تزويجها وعليه كفارة يمين، وعلى القول بوقوع الطلاق فإنه يقع طلاقا بائنا بالثلاث فتحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره عن غبطة لا عن حيلة وهذا عند الجمهور، ويقع طلقة واحدة إن نوى بيمينه الطلاق عند شيخ الإسلام ابن تيمية.

وننبه إلى أن ولاية التزويج للأب فلا يصح أن يزوجها أخوها أو غيره مع وجود الأب إلا  بتوكيل منه أو عضل، وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 109797، 7759، 14222، 52230.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة