السؤال
أريد الاستفسار عن حكم البعد والاختصار في العلاقة بين الزوجة وأهل زوجها حيث إني ولله الحمد متدينة وهم يرفضون التزامي وعدم الاختلاط مع إخوته وينظرون إلي أني أريد أن أفرق شملهم الذي يشتمل على الاختلاط والمعاصي والعادات السيئة التي يحرمها الشرع وحاولت وزوجي تفهيمهم إلا أن أم زوجي وأخاه الكبير وقفوا لي بالمرصاد وأخذوا يعادونني بالمقاطعة والكلام الجارح بطرق غير مباشرة والشماتة في أبسط شيء يحدث لي ولأهلي دون أي أسباب بينهم وبين أهلي حيث قاموا بمقاطعة أهلي بدون أسباب حتى أهلي تفاجؤوا بالتصرفات التي يقومون بها ويتعمدون إحراجي بتصرفات تجرحني وتؤثر في وأنا صابرة والآن بعد 10 سنوات من التحمل والصبر دون جدوى حتى لو اتصلت بهم أم زوجي ترد بجفاء وإيلام لي فأنا الآن لا أريد أن أختلط معهم اللهم إلا الأعياد مجرد زيارة لوصل الرحم وإرضاء زوجي لأني أتضرر بشدة من مخالطتهم فأرجو رأي الشرع من فضلكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي عليك وعلى زوجك أن تحاولا – بالحكمة واللطف – أن تعلما أهل الزوج بحكم الشرع في الحجاب وفرضيته، والسفور والاختلاط وحرمته، وأن تعلماهم أن هذا حكم رب العالمين الذي لا بد للمسلم أن ينقاد إليه، فالأمر ليس فيه خيار بل لا بد من الاستجابة قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا [الأحزاب/36].
فإن استجابوا لحكم الله، وإلا فلك أن تقتصري في معاملتهم على القدر الذي تحصل به صلتهم ويندفع به الضرر عنك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك، وهذا كله مع الالتزام بالحجاب والحشمة والبعد عن الاختلاط بغير المحارم.
واعلمي أن أهم مقصد من مقاصد الشريعة هو حفظ الدين، فمن كانت مخالطته ستؤدي إلى ضياع الدين أو نقصه وجب هجره واعتزاله، قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت مكالمته تجلب نقصا على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه أو دنياه. فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. انتهى.
والله أعلم.