أهل زوجها يعادونها لحرصها على الالتزام بالدين

0 274

السؤال

أريد الاستفسار عن حكم البعد والاختصار في العلاقة بين الزوجة وأهل زوجها حيث إني ولله الحمد متدينة وهم يرفضون التزامي وعدم الاختلاط مع إخوته وينظرون إلي أني أريد أن أفرق شملهم الذي يشتمل على الاختلاط والمعاصي والعادات السيئة التي يحرمها الشرع وحاولت وزوجي تفهيمهم إلا أن أم زوجي وأخاه الكبير وقفوا لي بالمرصاد وأخذوا يعادونني بالمقاطعة والكلام الجارح بطرق غير مباشرة والشماتة في أبسط شيء يحدث لي ولأهلي دون أي أسباب بينهم وبين أهلي حيث قاموا بمقاطعة أهلي بدون أسباب حتى أهلي تفاجؤوا بالتصرفات التي يقومون بها ويتعمدون إحراجي بتصرفات تجرحني وتؤثر في وأنا صابرة والآن بعد 10 سنوات من التحمل والصبر دون جدوى حتى لو اتصلت بهم أم زوجي ترد بجفاء وإيلام لي فأنا الآن لا أريد أن أختلط معهم اللهم إلا الأعياد مجرد زيارة لوصل الرحم وإرضاء زوجي لأني أتضرر بشدة من مخالطتهم فأرجو رأي الشرع من فضلكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي عليك وعلى زوجك أن تحاولا – بالحكمة واللطف – أن تعلما أهل الزوج بحكم الشرع في الحجاب وفرضيته، والسفور والاختلاط وحرمته، وأن تعلماهم أن هذا حكم رب العالمين الذي لا بد للمسلم أن ينقاد إليه، فالأمر ليس فيه خيار بل لا بد من الاستجابة قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا [الأحزاب/36].

فإن استجابوا لحكم الله، وإلا فلك أن تقتصري في معاملتهم على القدر الذي تحصل به صلتهم ويندفع به الضرر عنك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك، وهذا كله مع الالتزام بالحجاب والحشمة والبعد عن الاختلاط بغير المحارم.

واعلمي أن أهم مقصد من مقاصد الشريعة هو حفظ الدين، فمن كانت مخالطته ستؤدي إلى ضياع الدين أو نقصه وجب هجره واعتزاله، قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت ‏مكالمته تجلب نقصا على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه أو دنياه. فرب ‏هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة