السؤال
رجل مسلم مقيم في دولة غربية تعرف على امرأة هناك وحدث استلطاف بينهما, الرجل المسلم لا يريد أن يزني مع هذه المرأة وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يتزوجها في المسجد حسب الشريعة الإسلامية وذلك لأن قانون هذه الدولة يمنع عقد القران في المسجد قبل أو بدون عقد القران في دار البلدية التابع للدولة، المشكلة هنا تكمن في أن جميع نساء الغرب يرفضن رفضا قاطعا الزواج في دار البلدية قبل أن تعاشر الرجل على الأقل لمدة سنتين وبعدها ترضى أن تتزوجه في دار البلدية وعندها فقط يصبح بالإمكان أن يتم عقد القران في المسجد على سنة الله ورسوله وفي أفضل الحالات عندما تكون هذه المرأة الأوروبية متفهمة، ترضى بالزواج في المسجد حتى تصبح المعاشرة ممكنة شرعا (بالنسبة لهذا الرجل المسلم) وفي نفس الوقت لا توجد تبعات قانونية للزواج في المسجد وهنا أعود إلى نقطة البداية وهي استحالة الزواج في المسجد قبل الزواج في دار البلدية، السؤال هنا هل يمكن عقد القران هنا شفويا بين الرجل والمرأة بأن تقول المرأة زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله (علما بإن هذه المرأة كتابية) وأن يقول الرجل: وأنا قبلت علما بأن الأصل هو النية الصادقة وليس زواج المتعة المؤقت فأفيدونا؟ جزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين ظهراني المشركين، فقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: لا تراءا ناراهما. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الألباني. ولذا فإنه لا تجوز الإقامة في بلد الكفر إلا بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 20063، والفتوى رقم: 73671.
وما ذكرت من التعرف على هذه المرأة فهذا غير جائز لأن الإسلام لا يعترف بأي علاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية إلا تحت مظلة النكاح الشرعي، وقد بينا هذا بالتفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22469، 24854 .
أما صورة الزواج التي تسأل عنها فهي صورة باطلة لا يجوز الإقدام عليها لأن الزواج بدون ولي زواج باطل في حكم الشريعة الغراء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. كما في المستدرك وصحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل... كما في صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها، وإذا وقع هذا النكاح فإنه يفسخ لأن عمر رضي الله عنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي كما في سنن البيهقي..
وعلى هذا فهذه المرأة يزوجها وليها كأبيها أو أخيها فإن لم يكن لها ولي فتوكل رجلا من دينها ليعقد لها، ولا يشترط أن يكون العقد بالمسجد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7787. وقد سبق على العموم حكم الزواج من الكتابية بالتفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 323، 5315، 7819.
والله أعلم.