حكم خروج المرأة من بيت زوجها اذا لم ينفق عليها

0 247

السؤال

أعيش أنا و زوجي بأمريكا, تزوجته منذ 6 أشهر,كان لطيفا معي, لكن بمجرد أن حملت تغير كليا, حيث اتهمني بأني فقط أريد أن ألد، و أجلس في المنزل,فأصبح يطالبني بدفع ثمن الكراء, و قد فعلت, لم يعد يكلمني أو يخرج معي, حتى أني إلى الآن لم أذهب إلى أي طبيب كوني حاملا, و إذا مرضت أو كنت في العمل فإنه يطبخ لنفسه ولا يدع لي شيئا, مع العلم أنه هو من يرغمني على العمل . لقد حاولت مرارا سؤاله عن كل هذا, لكنه لا يبالي , تيقنت أن ما يريده من الزواج فقط أن أشاركه المصاريف,حتى إذا حاولت لمسه نهرني, وهو رجل يصلي و يصوم, فكرت في أن أذهب بعيدا عنه وحدي, فلا عائلة لدي هنا, أم أني آثمة على مغادرة بيتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كلا من السكن والنفقة حق للزوجة، فلا يجوز لزوجك أن يلزمك بدفع أجرة المنزل أو الإنفاق على نفسك، أو العمل إن كنت لا تريدين ذلك،  فإن كان يلزمك بالنفقة ودفع الأجرة فقد أساء بذلك.

فنوصيك بمناصحته وتذكيره بما أمرالله تعالى به من حسن العشرة بين الزوجين، ولا تنسي أن تكثري من دعاء الله تعالى أن يصلحه، وإن رجوت أن يؤثر عليه بعض العقلاء والفضلاء فيمكنك الاستعانة بهم.

وإن استمر أمره معك على نفس الحال فلك الحق في طلب الطلاق، فإن أجابك إليه وإلا فارفعي الأمر إلى إحدى الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين كالمراكز الإسلامية.

ولكن لا ينبغي لك التعجل إلى طلب الطلاق قبل  أن توازني بين مصلحة فراقك لزوجك ومصلحة بقائك معه، وخاصة أنك قد ذكرت عدم وجود أحد من أهلك في هذا البلد.

وراجعي الحالات التي يحق للمرأة فيها طلب الطلاق بالفتوى رقم: 37112.

وقد سبق أن ذكرنا أن الفقهاء قد نصوا على أنه يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه إذا لم يقم بالإنفاق عليها، وراجعي الفتوى رقم:73341، وعلى هذا فيجوز لك الخروج من البيت بغير إذن زوجك ما دام لا ينفق عليك، ولكننا لا ننصحك بذلك ما دمت ليس لك أهل هنالك تأوين إليهم ، إضافة إلى أنك بتركك بيتك قد تتعرضين لشيء من الخطر في تلك البيئة التي تعيشين فيها.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة