السؤال
أنا أذهب بالتاكسي لشراء حاجات للفقراء من أموال الصدقة والزكاة فهل يمكن أخذ جزء من الأموال المخصصة للصدقة أو الزكاة لدفع أجرة التاكسي علما بأن موردي المادي ضعيف؟
أنا أذهب بالتاكسي لشراء حاجات للفقراء من أموال الصدقة والزكاة فهل يمكن أخذ جزء من الأموال المخصصة للصدقة أو الزكاة لدفع أجرة التاكسي علما بأن موردي المادي ضعيف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 101323. وأما الصدقة فالأمر فيها واسع، فيمكنك أن تأخذي بعض المال المتصدق به فتجعليه في تكاليف النقل والتوزيع، بشرط أن تستأذني من وكلك في الصدقة به كما بيناه في الفتوى المحال عليها، ولا يلزمك توزيعها ونقلها من مالك الخاص، وإن فعلت فلك الأجر، والله عز وجل يخلف على المنفق كما وعد بذلك: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين {سبأ: 39}.
ولمعرفة حكم إخراج الزكاة بالقيمة راجعي الفتوى رقم: 7086. والله أعلم.