الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تصرُّف الزوجة في مال زوجها دون إذنه بين وجوب رده إليه وعدمه

السؤال

أعطتني أختي المتزوجة بعض المواد الغذائية من بيتها، فقبلتها. وبعد أيام، علمتُ أنها أعطتني إياها دون علم زوجها، فأوصيتُ أمي أن تخبرها بوجوب استئذان زوجها، لأن هذه الأشياء ليست من رزقها وحدها.
والآن، كيف يمكنني التحلل من ذلك وإرجاع ما أخذتُه، خاصة أنني نسيتُ ما هي الأشياء التي أعطتني إياها؟ وهل يمكنني إرجاعها لها بالتقسيط دون إخبارها بأنها عوض عما أخذتُه، وبدون إخبار زوجها خوفًا من حدوث مشاكل، نظرًا لصعوبة طبعه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت أختك أعطتك شيئًا يسيرًا في العرف؛ فلا حرج عليكَ في الانتفاع به، ولا يلزمكَ رده إليها؛ فيجوز للزوجة التصرف في الشيء اليسير من مال زوجها دون إذنه.

وإذا كانت أعطتكَ شيئًا كثيرًا دون علم زوجها؛ فلا يلزمكَ ردّه إليها؛ إلا إذا علمتَ أنّ زوجها غير راض بذلك؛ فقد يكون الزوج راضيًا بتصرفها في ماله بمثل هذه الأمور، ولا يشترط أن يأذن لها إذنًا صريحًا في هذه الحال، ولكن يكفي علمها برضاه بذلك. وراجع الفتوى: 433501.

فإن علمتَ أنّ زوجها غير راض بتصرفها؛ ففي هذه الحال يجب عليكَ ردّ ما أخذتَ إن كان باقيًا عندك، وإن كان قد هلك، فعليك ردّ مثله، ولا يشترط إعلام زوجها ولا إعلامها، والأصل أن يتمّ الردّ دون تأجيل أو تقسيط، إلا في حال العجز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني