الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اقتطاع جزء من ثمن تذاكر مؤتمر خيري لمصاريف التنظيم والصدقة والربح

السؤال

سأنظّم حدثًا خيريًّا بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية، ومن أجل جمع أكبر قدر ممكن من التبرعات، وسأعرض الموضوع على عدد من المشاهير، وقد يشارك أحدهم ممن لديه جمهور كبير، ولكنه من المؤكد سيأخذ جزءًا من المال.
سؤالي: بما أن الحضور سيشترون تذاكر للمشاركة في الحدث، فهل يجوز لي تخصيص جزء من ثمن التذكرة للصدقة، وجزء آخر لتغطية مصاريف أخرى، سواء لدفع أجرة هذا المشهور، أو لتنظيم الحدث، أو حتى كربح لي؟ وهل يجوز لي -مثلًا- أن أحدد أن 70% من قيمة التذكرة ستذهب للتبرعات، و30% سأتصرف فيها كما أشاء؟ وهل هناك نسبة معيّنة يجب الالتزام بها شرعًا، أم إن الأمر متروك للاتفاق مع المشتري؟ مع العلم أنني سأُخبر مشتري التذكرة مسبقًا بنسبة التبرع، وأن جزءًا منها سيكون مخصصًا للأعمال الخيرية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام مشتري التذكرة يعلم أن ما سيدفعه لن يكون للعمل الخيري منه إلا نسبة معينة، فلا حرج في أخذ ما زاد على هذه النسبة لتنظيم الحدث، أو لمن ينظمه، أو لمن يأتيه من المشاهير، أو غير ذلك، فالمهم أن تصرف النسبة المعلنة للعمل الخيري فيه وحده، عملاً بالشرط المعلن للمشاركين في الحدث.

ولا ريب في أنه كلما زادت نسبة العمل الخيري من هذا المال، فهو أفضل وأقرب للمصلحة. وأفضل من هذا أن يُوجَّه المال كله للعمل الخيري، أو يقتصر على أخذ تكلفة تنظيم الحدث، ولا يأخذ المنظم لنفسه شيئًا، وينوي بعمله وجه الله والدار الآخرة، فهذا أعظم لثوابه، وأقرب لتحقيق مصلحة الفقراء والمحتاجين.

وهنا ننبه على وجوب أن يكون الحدث نفسه مشروعًا، وخاليًا من المحاذير الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني