حكم استئجار الأجير غيره ليعمل فيما استؤجر عليه

0 212

السؤال

زميلي يتصل به أحد الأشخاص لإعطائه عملا مقابل أجر كترجمة بعض الأوراق أو تصحيحها، فيعطيها لي أو لغيري لعملها ويأخذ نسبة من الأجر. فهل تجوز له هذه النسبة شرعا؟ وهل مجرد إرشادي لشخص ما على مكان عمل أو معاونته على الالتحاق بعمل ما مسوغ شرعي لأخذ المقابل منه لذلك، سواء مالا أو غيره؟
وهل هذا ينافي الرجولة والمروءة وغيرها من صفات المؤمن؟
أفتونا أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن للأجير أن يؤجر غيره إذا لم يشترط مؤجره عليه أن يتولى العمل بنفسه.

جاء في الهداية: وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره؛ لأن المعقود عليه العمل في محل بعينه فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه، وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله لأن المستحق عمل في ذمته ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين. اهـ

وبناء على ذلك ، فلزميلك أن يتفق مع شخص آخر ليقوم بما استؤجر هو عليه مقابل أجرة أقل من الأجرة التي دفعت إليه إذا لم يشترط عليه أن يتولى العمل بنفسه.

وأما بخصوص سؤالك الأخير فإن ما ذكرت يسمى دلالة وسمسرة، وللقائم أجرته المتفق عليها شرعا، وإن كان الأفضل أن يقوم بذلك دون مقابل. وإذا كان أخذ هذه الأجرة مستقبحا عرفا في بلد كان ذلك من خوارم المروءة. وإذا لم يكن مستقبحا لم يكن منها، فالمدار في ذلك على العرف.

وللأهمية راجع الفتاوى: 50615 ، 51386 ، 114912 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة