السؤال
هل قطيعة الرحم تكون بالعداوة أو عدم الزيارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أمر الله بصلة الرحم ونهى عن قطعه، فعن جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه.
ولم يجعل الشرع لصلة الرحم أسلوبا معينا أو أوقاتا محددة، وإنما ذلك يرجع إلى العرف ويختلف باختلاف أحوال الناس، وانظر لذلك الفتوى رقم: 11494.
كما أن لصلة الرحم درجات متفاوتة، قال القاضي عياض:
وللصلة درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب، ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له أن يفعله لا يسمى واصلا. عمدة القاري شرح صحيح البخاري.
ولا شك أن عداوة الرحم قطيعة له، أما ترك الزيارة فلا يكون بالضرورة قطيعة للرحم، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 75324 وما أحيل فيها من فتاوى.
مع التنبيه على أن العداوة أو ترك الزيارة إذا كان لسبب شرعي فليس من القطيعة المحرمة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24833.
والله أعلم.