السؤال
ما هي حدود صلة الرحم؟ أخت زوجي تسبب لي الكثير من المشاكل، فهي تحب نقل الأخبار، وكلما تزاورنا زادت المشاكل بيني وبين زوجي، فقلت له ستزورها وحدك، وسأقصر معاملاتي معها فقط بالهاتف بدون زيارات. فهل أنا بذلك أكون قاطعة صلة الرحم؟ علما أن بسببها تغيرت معاملة والدته تجاهي. أفيدوني أرجوكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأرحام الذين تجب صلتهم هم من كان بينهم وبين المكلف قرابة، وتجب صلتهم حسب درجة القرابة، وليس أقارب كل من الزوجين أرحاما للآخر، إلا إذا كانت بينه وبينهم قرابة، فأخت زوجك ليست من الرحم الذين تجب عليك صلتهم إلا أن تكون بينك وبينها قرابة، قال العلامة ابن باز رحمه الله: الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة أمك وأبيك، وهم المعنيون بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال والأحزاب: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الأنفال:75 والأحزاب:6 . وأقربهم : الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلوا ، ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم ، والأعمام والعمات وأولادهم ، والأخوال والخالات وأولادهم ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله سائل قائلا: من أبر يا رسول الله ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( أمك ) قال: ثم من ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( أباك ، ثم الأقرب فالأقرب ) خرجه الإمام مسلم في صحيحه ، والأحاديث في ذلك كثيرة. أما أقارب الزوجة : فليسوا أرحاما لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته ، ولكنهم أرحام لأولاده منها. انتهى.
وأما حدود صلة الرحم فإنها خاضعة للعرف، إذ لم يرد عن الشرع فيها حد معين، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول؛ فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة، والسلام، وغير ذلك. انتهى.
وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله: وصلة الأقارب بما جرى به العرف واتبعه الناس؛ لأنه لم يبين في الكتاب ولا السنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده بشيء معين، بل أطلق؛ ولذلك يرجع فيها للعرف، فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة، وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة. انتهى.
وعلى فرض أن هذه المرأة رحم لك، فإن صلتها بالزيارة لا تلزمك إذا كانت تجر إلى فتن، وتؤدي إلى نشوب الخلافات بينك وبين زوجك، فإن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وتتعين صلتها بغير الزيارة، وانظري الفتوى رقم: 75324.
والله أعلم.