حكم الاعتماد على التقاويم في تحديد أوقات الصلوات

0 442

السؤال

يكثر الحديث خاصة في رمضان حول مدى صحة التقاويم التي يتم بموجبها تحديد أوقات الصلاة، وخاصة الفجر والمغرب، والحديث عن وجود فروق بينها وبين الواقع فعليا، وأن من يتابع طلوع الفجر أو دخول المغرب بنفسه في البراري مثلا يلاحظ فرقا بعدة دقائق بين الواقع والتقويم، وفي هذا يكون ابتداء الصيام أو انتهاؤه أو دخول وقت كل صلاة مخالف للواقع، ويقول بهذا طلبة علم، وليس أشخاصا من عامة الناس، فما هو القول الفصل في الأمر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن أوقات الصلوات إنما تعرف بمشاهدة العلامات الكونية التي جعلها الشرع دليلا على الأوقات، وقد بيناها في الفتويين رقم:  18758، ورقم: 13740, والذي نراه في مسألة تقاويم أوقات الصلوات هو أن التقاويم التي تم اعتمادها من قبل علماء ثقات يعمل بها ويعتمد عليها ما لم يظهر أنها مخالفة للعلامات الشرعية, وأما التقاويم المجهولة التي لا يعرف من أنشأها ولم تعتمد من قبل علماء ثقات فهذه قد يستأنس بها في معرفة وقت الصلاة تقريبيا ولكن لا يعتمد عليها كليا, وفي هذه الحال يتعين العمل باليقين أو غلبة الظن في دخول الوقت لمن لا يتمكن من معرفة الوقت بالعلامات الشرعية، لكونه جاهلا بها أو يعيش في مدينة يتعذر فيها التحقق من العلامات الشرعية لكثرة الأضواء، وابتداء الصيام وانتهاؤه كما هو معلوم مرتبط بطلوع الفجر الصادق وغروب الشمس, فمن تسحر وهو شاك في طلوع الفجر فصيامه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل, ومن أفطر وهو شاك في غروب الشمس فسد صومه، لأن الأصل بقاء النهار، ولكن ينبغي الاحتياط في الإمساك والإفطار, قال ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: فالاحتياط أن الإنسان إذا حل وقت الفجر حسب التوقيت أن يمتنع عن الأكل والشرب، أما الصلاة فيحتاط لها بمعنى أنه لا يبادر بالصلاة ينتظر ـ والحمد لله ـ فانتظاره للصلاة من أجل أن يتحقق دخول الوقت لا يعد تأخيرا للصلاة عن أول وقتها، فيكون الاحتياط هنا من جهة الصوم أن تمسك حسب التقويم، ومن جهة الصلاة نقول الاحتياط أن تؤخر حتى يتبين لك الفجر. اهـ .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة