حكم التدرب على قطع لحوم غير مذكاة لفتح مجزرة إسلامية

0 264

السؤال

هل من الجائز لتلميذ، طالب علم تقطيع اللحم في معهد متخصص في فرنسا، إقامة (ستاج) حقل التدريب على تقطيع لحوم لم تذبح على الطريقة الإسلامية وكذلك على لحوم الخنازير، مع العلم أن هذه اللحوم المقطعة في التدريب تنزل إلى السوق من قبل المدرسة وتباع، والهدف للتلميذ هو فقط التدريب والحصول على شهادة، ولكي يحصل على إجازة فتح مجزرة إسلامية في فرنسا. أفتونا بذلك؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الميتة والخنزير من المحرمات القطعية والنجاسات المغلظة التي جاءت نصوص الوحي من القرآن والسنة بتحريمها ووجوب الابتعاد منها كما هو معلوم بالضرورة عند المسلمين، ولذلك لا يجوز للمسلم العمل فيها أو لمسها ولو كان ذلك للدراسة والتعليم ولو كان المقصود شريفا فإن الغاية لا تبرر الوسيلة في هذا الدين العظيم. وقد أفتى كثير من أهل العلم بتحريم لمس النجاسة مع أن الموضوع ليس مجرد لمس النجاسة، وإنما هو إعانة على تجهيزها وإعدادها للبيع، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. {المائدة:2}، وننصح السائل الكريم بتقوى الله تعالى والابتعاد عن التدريب في مثل هذا المعهد لما فيه من المنكر وما يترتب على العمل فيه من إقراره والتعاون عليه والرضى به، وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 38407،  44255.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة