التوبة من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها

0 396

السؤال

يا شيخ، أنا أحيانا أؤخر صلاة العشاء إلى قبل خروج وقتها بدقائق، وأحيانا يكون نسيانا لكن في أغلب الأحيان يكون تأخيري لها تسويفا وأنا أريد أن أتوب الآن. هل علي إثم؟ وهل تقبل توبتي ؟ (لأني في مرة أخرت صلاة العشاء إلى الساعة 11 والنصف، وأنا أعلم أن وقت الصلاة سيخرج 11 وعندما أتت الساعة 11 كنت أتحدث
و لم أصل العشاء إلا بعد انتهاء الحديث وكان الوقت 11 ونصف، أنا أعلم أني آثمة وأريد التوبة لكن أخاف أن أكون كافرة لأني أخرت الصلاة إلى وقت خروجها وأنا مسوفة؟
وإذا كان وقت الصلاة يخرج مثل الفجر هل أصلي السنة وبعدها الفرض أم لا بد أن أقدم الفرض لأن الوقت سيخرج و أصلي السنة بعد ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننصح السائلة بتقوى الله تعالى والمحافظة على أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها المحددة لها شرعا، قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. {النساء:103}.

 وتعمد تأخير الصلاة عن وقتها لا يعتبر كفرا عند جماهير أهل العلم، ولكنه من كبائر الذنوب قال الله تعالى: فويل للمصلين* الذين هم عن صلاتهم ساهون. {الماعون:4، 5}.

 قال أهل التفسير: يؤخرونها عن وقتها، وتأخيرها إلى آخر الوقت الضروري من غير عذر لا يجوز أيضا فقد نص بعض أهل العلم على أنه من كبائر الذنوب.

 جاء في نظم الأخضري:

مؤخر الصلاة للضروري   *   أعظم بذنبه سوى المعذور

فعليك المبادرة بالتوبة النصوح إلى الله تعالى والمحافظة على أداء الصلاة في وقتها، ولتعلمي أن التوبة تمحو ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ويشترط لصحة التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات وعقد العزم الجازم على عدم العودة إليه فيما بقي من العمر.

وبالنسبة لقضاء صلاة الصبح إذا خرج وقتها فإن السنة أن تقضى قبلها ركعتا الفجر وذلك لما  صح في الصحيحين من قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الصبح فلم يوقظهم إلا حر الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن ثم صلى ركعتين ثم أمره فأقام الصلاة وصلى بهم عليه الصلاة والسلام.

وفي رواية عن الإمام مالك أن من فاتته صلاة الصبح حتى طلعت الشمس قال: لا يركع ركعتي الفجر حتى يصلي الفريضة. وفي رواية عنه : ولا يبدأ بشيء قبل الفريضة.

قال ابن عبد البر في الاستذكار : ولم يبلغه ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر يومئذ. ملخصا من الاستذكار.

ولذلك فالراجح تقديم ركعتي الفجر كما هو مذهب الجمهور وهو المفتى به عندنا، وهذا في حال ما إذا خرج الوقت وإما إذا لم يخرج ولكنه  ضاق  بحيث لم يبق منه ما يتسع للفرض والسنة معا  يبدأ بالفرض، ثم تصلى ركعتا الفجر بعد ذلك على خلاف بين أهل العلم في وقتهما حينئذ كما تقدم في الفتوى رقم: 95001.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات