هل يؤاخذ المريض النفسي بتصرفاته

0 301

السؤال

لدي مجموعة أسئلة: فهل ـ من فضلكم ـ من الممكن الإجابة عليها؟ فما موقف الإسلام من المرضى النفسيين عندما يرتكبون ذنوبا؟ وماذا يفعلون للتكفير عن ذنوبهم؟ وما هي الفتنة؟ وهل هي ابتلاء؟ وما هو الزنا؟ وهل تكون العلاقة عن طريق الهاتف بين الرجل والمرأة زنا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمريض النفسي الذي سلب المرض عقله أو إرادته لا يؤاخذ على تصرفاته ـ بمعنى: أنه لا يأثم إذا ارتكب محرما أو ترك واجبا ـ وأما المريض الذي يتصرف مدركا لتصرفاته غير مسلوب الإرادة: فهو مسؤول عن تصرفاته، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 68209.

والواجب على من وقع في ذنب ـ وهو مكلف ـ أن يتوب منه، والتوبة: تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود له، ورد الحقوق لأصحابها ـ إن كان الذنب يتعلق بحق آدمي ـ مع الإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات الماحية ـ كالصلاة والصدقة والصوم والحج والعمرة وبر الوالدين وصلة الأرحام والذكر والدعاء ـ وانظري في ذلك الفتوى رقم: 5450.

أما الفتنة: فهي في اللغة: الاختبار والابتلاء، قال ابن منظور: قال الأزهري وغيره: جماع معنى الفتنة: الابتلاء والامتحان والاختبار.

لسان العرب.

وفي الشرع: يراد بالفتنة عدة معان: كالإفساد أو القتال أو الأذى، وانظري للمزيد في هذا الفتوى رقم: 66107.

وأما الزنا الذي يوجب الحد: فقد عرفه بعض الفقهاء: بأنه وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك فيه ولا شبهة متعمدا.

وهو من الكبائر التي تجلب غضب الله.

والعلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية عن طريق الهاتف: ليست من الزنا الذي يوجب الحد، ولكن ذلك لا يعني أنها أمر هين، فهي طريق للوقوع في الفاحشة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا ـ مدرك ذلك لا محالة ـ فالعينان زناهما: النظر، والأذنان زناهما: الاستماع، واللسان زناه: الكلام، واليد زناها: البطش، والرجل زناها: الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.

متفق عليه.

وانظري الفتوى رقم: 47573.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات