مسائل في حدود تصرف المرأة في مال زوجها ومالها

0 333

السؤال

جزاكم الله عنا ألف خير .
امرأة متزوجة من رجل مسؤول، هذا الرجل ينفق ماله على ضيوفه بغية توطيد العلاقات التي تضمن له الاستمرار في منصبه.
لا يملك هذا الرجل بيتا وإنما يسكن في البيت الذي أعطته إياه الحكومة, وهذا البيت سيرحل عنه حال فقدانه لمنصبه.
زوجة هذا الرجل نصحته كثيرا لتوفير بعض المال لشراء بيت, لكن الرجل ما زال يبذر المال ولا يلتفت لكلام الزوجة.
قررت الزوجة أن تأخذ من مال الرجل دون علمه لحفظه حتى يتسنى لها شراء البيت مستقبلا.
السؤال: هل يجوز للمرأة في مثل هذه الحالة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه لتحتفظ بهذا المال بنية توفير ثمن البيت.
إذا كان الجواب بلا, فهل يجوز للمرأة أن تحتفظ براتبها (علما أنها موظفة) وتنفق على نفسها وأولادها من مال الزوج فقط ؟
ولو أن الرجل أعطى المرأة مالا لتصرف على البيت, فصرفت جزءا وادخرت الباقي دون أن تعلم الزوج بذلك . فهل هذا جائز؟
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنفقة الزوجة والأولاد واجبة بالمعروف على الزوج، ومن النفقة الواجبة توفير المسكن المناسب لكن لا يشترط أن يكون هذا المسكن ملكا للزوج وإنما يكفي أن يملك منفعته بإجارة أو إعارة أو غيرها.

فإذا كان الزوج ينفق على الزوجة والأولاد بالمعروف فلا يحق للمرأة أن تأخذ شيئا من ماله بغير إذنه فهي مؤتمنة على مال زوجها ومسؤولة عنه، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. متفق عليه.

وعلى ذلك، فلا يجوز لهذه المرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه لتدخره لشراء مسكن، لكن لا مانع من مداومة نصحها لزوجها وحثه على الاعتدال في الإنفاق وتوفير بعض المال لشراء مسكن، وتنبيه زوجها إلى أن الحفاظ على وظيفته يكون بالاجتهاد في العمل والتوكل على الله وتحذيره من الدخول في الرشوة فإنها حرام، وانظر الفتوى رقم:  129106.

أما عن احتفاظ الزوجة براتبها وعدم الإنفاق منه على البيت فلا حرج فيه، فإنه لا يلزم الزوجة  ولو كانت غنية أن تنفق على البيت من مالها الخاص، إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس، وما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدرا منه فيلزمها الوفاء به، وتراجع في ذلك الفتويين: 35014، 19680.

وإذا أعطى الزوج زوجته مالا لتنفق منه على خاصة نفسها فلها أن تدخر منه بغير علمه، أما إذا أعطاها لتنفق على البيت فلا يجوز أن تدخر منه إلا بإذنه. وانظر الفتوى رقم:  98367.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة