السؤال
لقد سمعت بأن شارب الخمر لا تقبل صلاته أو أي عبادة منه لمدة أربعين يوما حتى يتطهر دمه من الخمر. ماذا إذا أراد هذا الشخص الذهاب للعمرة ولكن بعد أسبوعين فقط من شربه للخمر، فهل تقبل منه أم يؤجلها؟
لقد سمعت بأن شارب الخمر لا تقبل صلاته أو أي عبادة منه لمدة أربعين يوما حتى يتطهر دمه من الخمر. ماذا إذا أراد هذا الشخص الذهاب للعمرة ولكن بعد أسبوعين فقط من شربه للخمر، فهل تقبل منه أم يؤجلها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته من كون من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما لكونها تبقى في دمه تلك المدة قريب مما علل به بعض العلماء اختصاص عدم قبول الصلاة من شارب الخمر هذه المدة.
قال السندي في حاشيته على النسائي: قال السيوطي في حاشية الترمذي: ذكر في حكمة ذلك أنها تبقى في عروقه وأعصابه أربعين يوما نقله ابن القيم. انتهى.
ويبقى ما قاله هؤلاء العلماء مجرد اجتهاد منهم، ولكن هذا الحكم وهو عدم قبول الصلاة تلك المدة مختص بمن أصر على معصيته ولم يتب منها، وأما من تاب فإن الله يتوب عليه ويعود إليه ثواب طاعته، كما جاء في الحديث المشار إليه، ولفظه عند الترمذي: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه...
فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد قال المباركفوري في شرح هذا الحديث: قوله: من شرب الخمر أي ولم يتب منه لم تقبل له صلاة أربعين صباحا. انتهى.
وبه تعلم أن هذا الذي شرب الخمر إن تاب من ساعته أو بعد يوم أو أيام محى الله ذنبه وأقال عثرته وقبل طاعته، ولا ينبغي لمثل هذا التائب أن يؤجل الطاعة بل عليه أن يبادر بها مخافة أن يدركه الأجل، ومبادرة بالعمل الصالح الذي هو مكفر للسيئات كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. {هود: 114}. وأما غير التائب فهو على خطر عظيم من أن ترد عبادته ولا تقبل طاعته، ومع هذا فعليه أن يبادر إلى الطاعة ويصدق في أدائها عسى الله تعالى أن يغفر له ويقبل منه، وليعلم أن طاعته مجزئة وإن كان متلبسا بالمعصية وهذا في عموم الطاعات، وإنما ذكرت الصلاة في الحديث من باب التنبيه على ما عداها وغيرها أولى بعدم القبول.
قال في تحفة الأحوذي: وخص الصلاة بالذكر لأنها سبب حرمتها أو لأنها أم الخبائث على ما رواه الدارقطني عن ابن عمر، كما أن الصلاة أم العبادات كما قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. {العنكبوت 45}. وقيل إنما خص الصلاة بالذكر لأنها أفضل عبادات البدن فإذا لم يقبل منها فلأن لا يقبل منها عبادة أصلا كان أولى. انتهى.
والله أعلم.