منعت أختها من الصدقة لحاجتها للمال فهل تأثم

0 293

السؤال

منعت أختي من إعطاء شيء لأحد أقاربنا مجانا لأنها كانت بحاجة للمال، وقلت لها بيعيه واستفيدي من ماله فهل منعت الصدقة بذلك لأنني قلت لها ذلك من باب النصيحة لأنها بحاجة للمال؟ وقد قمت بإيجاد من يشتري منها هذه الحاجة وإن كان علي ذنب فكيف أكفر عنه علما أن قريبتنا هذه أساعدها دائما وأعطي لها مالا بشكل مستمر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان لأختك حاجة حقيقية، فمنعتها من الصدقة لتبدأ أولا بحاجتها التي لا تجد لها وفاءا، فلا حرج عليك في ذلك، بل قد تؤجرين عليه إن شاء الله، لأنك أمرتها بما يوافق مراد الشارع.

 ففي صحيح مسلم عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني. فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمان مائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. رواه النسائي وأبو داود، وصححه الألباني.

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. رواه مسلم.

وقال البخاري في صحيحه: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. اهـ.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 115101.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة