زوجته ترفض الإقامة معه في بلد الغربة فهل يطلقها

0 394

السؤال

عندي مشكلة مع زوجتي: ترفض البقاء معي في بلد الغربة ومن شدة معاناتها وكثرة الكظم أصيبت بمرض وحالتها صعبة، وأصبحت مزاجية كثيرا وتتطاول علي بلسانها بطريقة مؤذية جدا والحوار معها عقيم ولي منها طفلتان ولا أدري ماذا أعمل هل أمسكها أو أتركها؟ مع العلم بأنني غير قادر على الرجوع إلى بلدي حاليا فالله رزقني هنا في قطر ولا أريد قطع رزقي بيدي، والمشاكل تتطور بيننا كل يوم وكلما بدأت الكلام معها بشيء تتغير وتبدأ بالصراخ الشديد، حاولت بكافة الطرق وأدخلت أهلي وأهلها دون فائدة يطلع الحق علي صرت أخاف أن أقدم على فعل أندم عليه طول عمري إذ أنها تقوم باستفزازي وتتخير الكلمات التي توصلني أحيانا لأفقد السيطرة وأفقد صبري، فكلماتها لاذعة جدا وآخر المطاف تنهي بأنها غير قادرة على العيش في هذه البلد فليس لها أحد، مع العلم بأن حالتي ميسورة والحمد لله وأخرجهم تقريبا كل يوم للتبضع أو للحدائق أو الاثنين معا، وأكثر من ذلك والله لا أقدر أن أفعل أكثر وأفكر جديا حاليا بالزواج وإرسالها نهائيا لبلادها مع العلم بأننا من نفس البلد.
الرجاء ثم الرجاء إفادتي وتوجيهي وما هو الشيء الصواب الذي أفعله إن تركتها ما واجباتي وما حقوقها وحقوق الأولاد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على المرأة أن تقيم حيث يقيم زوجها إذا طلب ذلك منها، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت قد اشترطت عليه في العقد ألا تخرج من بلدها فلها حينئذ شرطها على الراجح من كلام الفقهاء، أما إذا لم تشترط ذلك فالواجب عليها طاعته إذا طلب منها الانتقال للعيش معه.

 قال مالك في المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت.... انتهى.

 وقال الحطاب المالكي: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه. انتهى.

وإنا لننصحك بأن تعاون زوجتك على إيجاد حل لما تشتكي منه مما ينفرها من البقاء معك، فإن كانت تشكو قلة المعارف والعلاقات فيمكنك أن توفر لها بيئة صالحة بأن تعرفها على بعض النساء الصالحات اللاتي يتقين الله من أزواج جيرانك وأصدقائك ونحوهم ليتعاون معها على البر والتقوى، وليوفرن لها جوا من الأنس يذهب عنها ما تجده من ألم الغربة ووحشتها.

فإن لم يجد ذلك معها وأصرت على الرجوع إلى بلدها فيمكنك إن شئت أن تبقيها على ذمتك وترجعها إلى بلدها وتتزوج أنت زوجة ثانية في مكان إقامتك، وإن أردت طلاقها فلا حرج عليك حينئذ في طلاقها، ولك أن تخالعها بأن تجعلها تفتدي منك بمال ما دامت هي الكارهة للبقاء معك.

فإذا طلقتها فإن لها جملة من الحقوق بيناها مفصلة في الفتويين: 8845،  9746.

أما أولادك فإن نفقتهم تجب عليك ما داموا صغارا لا مال لهم وهذا لا خلاف فيه، أما حضانتهم إذا كانوا صغارا فإن جمهور العلماء على أنه إذا انتقل أحد الأبوين سفر نقلة واستقرار فإن الحضانة تكون للأب.

 قال المرداوي في الإنصاف: ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة. اهـ.

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: وإذا كان مقيما في غير بلد الأم فالحضانة له لا للأم، وإن كانت الأم أحق بالحضانة في البلد الواحد. وهذا أيضا مذهب الأئمة الأربعة. اهـ.

وبعض العلماء قد فرق في هذا الحكم بين الرضيع وغيره.

 جاء في بلغة السالك مالكي: فإن سافر الولي الحر عن المحضون الحر السفر المذكور سقط حقها من الحضانة ويأخذه وليه معه ولو كان الولد رضيعا على المشهور، وقيل لا يأخذ الرضيع وإنما يؤخذ الولد إذا أثغر، وقيل يأخذه بعد انقطاع الرضاع. اهـ.

والذي نراه راجحا أن هذا الرضيع لا ينزع من أمه ما دام محتاجا لرعايتها، وذلك للضرر الذي يلحق الرضيع وأمه من نزعه، ولأن الشرع قد راعى في مسألة الحضانة مصلحة الطفل، ولم يرد فيما نعلم نص يمنع حضانة الأم في حال إقامتها بعيدا عن بلد الأب.

 قال ابن القيم بعد ذكر أقوال العلماء في المسألة: وهذه أقوال كلها كما ترى لا يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه، فالصواب النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع من الإقامة أو النقلة، فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ، روعي، ولا تأثير لإقامة ولا نقلة. اهـ. من زاد المعاد في هدي خير العباد.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة