أخذ الصيدلي عمولة من الشركة مقابل ترويجه لأدويتها

0 249

السؤال

أنا صيدلي، وبعض الشركات تمنح الصيدلي مقابلا ماديا في حالة بيعه الأصناف الخاصة بها، مع العلم بأني لو قمت بوصفها للمريض فإنها تنفعه ولا أكون غششته أو أوهمته بل أعطيته دواء مخصصا لحالته.
سؤالي الآن هو: لو أن الطبيب قام بكتابة هذا الصنف فى الوصفة، وبالتالي صرفت من الصيدليه فما حكم المقابل المادى من الشركة؟ هذا أولا ثم الحالة الثانية أني قمت بوصف هذا الدواء للمريض بعد أن أكون مقتنعا بأنه مناسب لحالته وبدون وصفة طبيب، مع العلم بأن حالته لا تستدعي الطبيب ونحن كصيادله مؤهلون للتعامل مع مثل هذه الحالات فإن أخذت المقابل المادي في هذه الحالة فما حكمه؟
ثالثا: هل سماحي بدخول هذا الدواء للصيدلية وترويجه للشركة به شيء من الحرمة إذا كان أساس اختياري له هو الأساس المادي؟ وإن لم يكن الأساس المادي هو السبب كأن كان الدواء متوفرا بالصيدلية ولابد من طلبه إذا نفد من الصيدلية لأنه رائج وعليه طلب فما الحكم؟ أرجوكم أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسائل لم يبين لنا ما إذا كان هو صاحب الصيدلية أم أنه صيدلاني يعمل في صيدلية مملوكة لغيره.

فإن لم تكن الصيدلية مملوكة له، وإنما هو عامل فيها فقط فليس له أن يفعل فيها إلا ما يقبله صاحبها، ولا له أن يأخذ تعويضا عن الترويج أو غيره إلا برضا صاحب الصيدلية.

وأما إذا كانت الصيدلية مملوكة له فإن الجواب سيكون على النحو التالي:

1.   أما السماح بدخول الدواء للصيدلية وترويجه للشركة فإنه لا حرج فيه إذا لم يكن فيه غش ولا تدليس على الناس. وراجع في هذا فتوانا رقم: 13588.

2.   في خصوص أخذ المقابل المادي من الشركة المروج لها فلا حرج فيه أيضا في كلتا الحالتين المسؤول عنهما؛ فهو في الحالة التي يكون الطبيب قد كتب فيها الدواء نفسه للمريض فإن بيعه له يكون هو المتعين، طالما أنك لا تعلم أنه لا يناسب حالته. وفي الحالة الأخرى فإن كنت على علم من أن ذلك الدواء بالذات هو الأنسب للمريض فإنه يتعين بيعه له أيضا. والمقابل في كلتا الحالتين مأخوذ عن الترويج للدواء، وذلك حاصل بمجرد عرضه في الصيدلية.

3.   إذا اشتمل الموضوع على شيء من التدليس، بأن تعلم أن ذلك الدواء ليس هو الأنسب للمريض، وأحرى أن يكون غير مناسب له، فإن دلالته عليه حينئذ لا تجوز، وكذا أخذ المقابل عليها.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى