السؤال
زوجي في ساعة غضب حلف بالطلاق على عدم دخولي لمحل أخيه وقال: علي الطلاق لا تبيعي لأخي في المحل ـ والآن قد اصطلحا ويريد أن ترجع الأمور كما كانت، فماذا يفعل؟.
زوجي في ساعة غضب حلف بالطلاق على عدم دخولي لمحل أخيه وقال: علي الطلاق لا تبيعي لأخي في المحل ـ والآن قد اصطلحا ويريد أن ترجع الأمور كما كانت، فماذا يفعل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن يمين الطلاق لا يمكن حلها أو التراجع عنها في قول جمهور الفقهاء، وقد أوضحنا ذلك بالفتوى رقم: 111857. وبناء على هذا، فإن فعلت ما منعك منه زوجك وقع الطلاق، وهذا ما لم يكن لزوجك قصد معين، فتعتبر نيته في هذه الحالة، لأن النية تخصص اليمين وتقيده، وكذلك الحال بالنسبة لبساط اليمين ـ وهو السبب الباعث على اليمين ـ فإنه يخصص اليمين ويقيده، ولكن زوال السبب هنا ـ وهو الخصام ـ لا تأثير له على اليمين، لأن بعض الفقهاء يشترط لاعتبار البساط أن لا يكون للحالف مدخل فيه، جاء في حاشية الدسوقي ـ وهي في الفقه المالكي ـ قوله: يشترط في نفع البساط أن لا يكون للحالف مدخل في السبب الحامل على اليمين، فلو تنازع مع ولده أو زوجته أو أجنبي فحلف عليه أن لا يدخل داره ثم زال النزاع واصطلح الحالف والمحلوف عليه، فإنه يحنث بدخوله، لأن الحالف له مدخل في السبب، فالبساط هنا غير نافع. هـ. وقد نظم بعضهم في ذلك أبياتا قال فيها: يجري البساط في جميع الحلف وهو المثير لليمين فاعرف إن لم يكن نوى وزال السبب ولم يكن لحالف
وفي الطلاق قد نفع على الأصح إن شروطا قد جمع.
فالحاصل: أن زوال السبب ـ وهو الخصام ـ غير معتبر هنا، فإذا بعت في هذا المحل لأخيه وقع الطلاق إن لم يكن لزوجك نية معينة كما ذكرنا سابقا.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين رقم: 119063ورقم: 53941.
وننبه إلى أن عمل المرأة في البيع في المحل أو في غير ذلك يجب أن تراعى فيه الضوابط الشرعية ـ من لزوم الستر وعدم الخضوع في القول عند مخاطبة الرجال الأجانب ونحو ذلك ـ وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.