الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحلف بالطلاق له حالتان

السؤال

زوجتي دائما تشكو عند الزيارة لبيت والدتي من كثرة الإزعاج فيه وكثرة العمل وأنه مرهق لها.
وفي مرة كانت والدتي في المستشفى لعمل عملية كبيرة من مرض خطير طلبت مني زوجتي الذهاب لبيتنا وترك والدتي بالمستشفى وأرجعتها للبيت.
وفي اليوم التالي تم إجراء العملية لوالدتي واطمأننت عليها ووجدت زوجتي تشكو لي كذلك من أمور بيت والدتي وقامت مشادة بيننا و حلفت عليها بالطلاق أنها لا تذهب لبيت والدتي مرة أخرى وكان ذلك وقت ضيق وغضب والآن أريد أن ترجع زوجتي لزيارة بيت والدتي كالمعتاد فهل علي وزر أو ذنب إذا رجعت للزيارة لبيت والدتي؟
أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حلف على زوجته بطلاقها أن تفعل كذا أو أن لا تفعل كذا أو أن لا يفعل هو كذا أو أن يفعل كذا فلا يمكنه إلغاء تلك اليمين ولا حلها بناء على قول جمهور أهل العلم أن الحلف بالطلاق هو طلاق معلق، وذلك لا يصح حله ويحسب طلاقا إن وقع ما علق عليه، ومن أهل العلم من قال: إن الحلف بالطلاق له حالتان:

الأولى: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه، فهذا إن وقع ما علق عليه وقع الطلاق.

الثانية: أن يكون الحالف قصد اليمين فقط بمعنى أنه يحث نفسه أو غيره على فعل أو الامتناع منه، وفي هذه الحالة يعتبر حلفه بالطلاق يمينا كسائر الأيمان فله حلها ويكفر عنها كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام، ولا شك أن الراجح هو قول الجمهور فعلى ذلك لو ذهبت زوجتك إلى والدتك فإن الطلاق يقع عليها.

للفائدة تراجع الفتوى رقم: 1956.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني